فالنصيب أربعة ، والوصية ثلاثة ، فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر ، ولكل
ابن أربعة .
المقام الثاني : أن يكون الاستثناء من الباقي :
وفيه مسائل :
( أ ) : لو أوصى له ( 1 ) بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد
إخراج النصيب فطريقه : أن نجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ،
وإنما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب ، ثم نسترد من
النصيب ( 2 ) سهما كاملا ، فإنه ثلث باقي المال ، ونضمه إلى السهام
الثلاثة ، فيصير معنا أربعة أسهم نقسمها بين الولدين ، فظهر أن النصيب
المجهول سهمان ، لأنه بقدر النصيب .
ثم نعود فنقول : إن المال كان خمسة أسهم ، والنصيب منه سهمان ،
فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة ، نسترد منه مثل ثلث الباقي
بعد النصيب وهو سهم ، فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة ، ونضمه إلى
الثلاثة فيصير معنا أربعة بين الابنين ، لكل واحد سهمان مثل النصيب
المخرج ابتداء .
( ب ) : لو قال : أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية
لا بعد النصيب - والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء -
فطريقه : أن نجعل المال سهمين ونصيبا مجهولا ، وإنما جعلناه سهمين ونصيبا
هامش
( 1 ) " له " ليست في المطبوع .
( 2 ) في ( ج ) زيادة " المجهول " .