تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
فالنصيب أربعة ، والوصية ثلاثة ، فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر ، ولكل ابن أربعة . المقام الثاني : أن يكون الاستثناء من الباقي : وفيه مسائل : ( أ ) : لو أوصى له ( 1 ) بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب فطريقه : أن نجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ، وإنما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب ، ثم نسترد من النصيب ( 2 ) سهما كاملا ، فإنه ثلث باقي المال ، ونضمه إلى السهام الثلاثة ، فيصير معنا أربعة أسهم نقسمها بين الولدين ، فظهر أن النصيب المجهول سهمان ، لأنه بقدر النصيب . ثم نعود فنقول : إن المال كان خمسة أسهم ، والنصيب منه سهمان ، فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة ، نسترد منه مثل ثلث الباقي بعد النصيب وهو سهم ، فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة ، ونضمه إلى الثلاثة فيصير معنا أربعة بين الابنين ، لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداء . ( ب ) : لو قال : أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب - والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء - فطريقه : أن نجعل المال سهمين ونصيبا مجهولا ، وإنما جعلناه سهمين ونصيبا
هامش
( 1 ) " له " ليست في المطبوع . ( 2 ) في ( ج ) زيادة " المجهول " .