تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
النصيب يبقى اثنا عشر . لكن معين الدين المصري ( 1 ) قال : فإذا أعطيت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة - وهو ثلاثة وعشرون - انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين ، لأنه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب صحيحا ، فاضرب جميع المسألة في سبعة فيصير ستمائة وأربعة وأربعين ، لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة وأحد وستون ، وتعطى الزوجة بحساب سهمهما ( 2 ) ستة وأربعين ، يبقى مائتان وستة وسبعون يقسم على سهام الورثة والموصى له ، وهو ثلاثة وعشرون : لكل سهم اثنا عشر ، فيكون للزوجة أربعة وعشرون ، ولكل واحد من الابنين أربعة وثمانون ، وللموصى له أربعة وثمانون ، فله مثل ما لأحد الابنين إلا ربع المال . ( ح ) : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ( 3 ) ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فندفع إلى الموصى له نصيبا ، ونسترجع منه ثلث وصية ، لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية ، فيبقى من المال نصيبان ووصية وثلث ( 4 ) يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء ، فتقابل نصيبين بمثلهما فيبقى نصيب يعدل وصية وثلثا ،
هامش
( 1 ) هو الشيخ معين الدين أبو الحسن سالم بن بدران بن سالم بن علي المازني المصري المتوفى في سنة ( 672 ه‍ ) وله كتاب " التحرير " في الفقه وغيره ، وقد أخذ الفقه عن الشيخ ابن إدريس صاحب السرائر ، وقد نقل أقواله وفتاواه في باب المواريث : العلامة في التذكرة والمختلف عنه أيضا ، وكذا الشهيد الأول في الدروس . هذا ما ذكره السيد الأمين في أعيان الشيعة ج 7 ص 172 وفي جامع الرواة والرياض وغيرها ، فراجع . ( 2 ) " سهمها " ليست في ( ش ) ، وفي ( أ ، ج ) : " سهيمها " . ( 3 ) " مثل " ليست في المطبوع . ( 4 ) " وثلث " ليست في ( أ ) ، وفي ( ش ) : " وثلث وصية " .