النصيب يبقى اثنا عشر .
لكن معين الدين المصري ( 1 ) قال : فإذا أعطيت كل ابن بسهامه السبعة
الربع المستثنى من هذه المسألة - وهو ثلاثة وعشرون - انكسرت السبعة في
ثلاثة وعشرين ، لأنه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا
الحساب صحيحا ، فاضرب جميع المسألة في سبعة فيصير ستمائة وأربعة
وأربعين ، لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة وأحد وستون ، وتعطى الزوجة
بحساب سهمهما ( 2 ) ستة وأربعين ، يبقى مائتان وستة وسبعون يقسم على
سهام الورثة والموصى له ، وهو ثلاثة وعشرون : لكل سهم اثنا عشر ، فيكون
للزوجة أربعة وعشرون ، ولكل واحد من الابنين أربعة وثمانون ، وللموصى
له أربعة وثمانون ، فله مثل ما لأحد الابنين إلا ربع المال .
( ح ) : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ( 3 ) ما ينقص
نصيب أحدهم بالوصية جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فندفع إلى
الموصى له نصيبا ، ونسترجع منه ثلث وصية ، لأن نقصان كل نصيب ثلث
وصية ، فيبقى من المال نصيبان ووصية وثلث ( 4 ) يعدل أنصباء البنين وهي
ثلاثة أنصباء ، فتقابل نصيبين بمثلهما فيبقى نصيب يعدل وصية وثلثا ،
هامش
( 1 ) هو الشيخ معين الدين أبو الحسن سالم بن بدران بن سالم بن علي المازني المصري المتوفى في سنة
( 672 ه ) وله كتاب " التحرير " في الفقه وغيره ، وقد أخذ الفقه عن الشيخ ابن إدريس صاحب
السرائر ، وقد نقل أقواله وفتاواه في باب المواريث : العلامة في التذكرة والمختلف عنه أيضا ، وكذا
الشهيد الأول في الدروس . هذا ما ذكره السيد الأمين في أعيان الشيعة ج 7 ص 172 وفي جامع
الرواة والرياض وغيرها ، فراجع .
( 2 ) " سهمها " ليست في ( ش ) ، وفي ( أ ، ج ) : " سهيمها " .
( 3 ) " مثل " ليست في المطبوع .
( 4 ) " وثلث " ليست في ( أ ) ، وفي ( ش ) : " وثلث وصية " .