البحث الثاني : فيما اشتمل على الاستثناء :
قاعدة : إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا معينا فابسط المسألة
أولا على سهام صحاح يخرج منه صاحب الغرض والورثة بسهام صحاح ،
ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصى له بمثله ، وتضربها في مخرج
المستثنى ، ثم تعطي كل من استثني له من نصيبه ما استثني ، وتعطي كل
واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى ، وما بقي قسمته على جميع
سهام الورثة وسهام الموصى له ، لكل واحد منهم بقدر سهامه . وانظر إن
كان من استثني يستغرق الجملة أو أكثرها حتى لا تصح القسمة على الباقي
فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح . ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في
هذا الباب .
ويشتمل هذا البحث على مقامات :
المقام ( 1 ) الأول : إذا كان الاستثناء من أصل المال :
وفيه مسائل :
( أ ) : لو ترك أبا وابنين وبنتا وأوصى لأجنبي بمثل ابن إلا ربع المال
فالفريضة من ستة ، لكل من الأب والبنت سهم ، ولكل ابن سهمان ،
فتضيف سهمين للأجنبي ، فتضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين وثلاثين ،
تعطي لكل ( 2 ) ابن ثمانية ، لأنها الربع المستثنى ، وتعطي البنت بحساب
ذلك من هذا الاستثناء أربعة وللأب أربعة .
هامش
( 1 ) " المقام " ليست في ( ب ) .
( 2 ) في ( ب ، ج ) : " كل " .