تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
البحث الثاني : فيما اشتمل على الاستثناء : قاعدة : إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا معينا فابسط المسألة أولا على سهام صحاح يخرج منه صاحب الغرض والورثة بسهام صحاح ، ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصى له بمثله ، وتضربها في مخرج المستثنى ، ثم تعطي كل من استثني له من نصيبه ما استثني ، وتعطي كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى ، وما بقي قسمته على جميع سهام الورثة وسهام الموصى له ، لكل واحد منهم بقدر سهامه . وانظر إن كان من استثني يستغرق الجملة أو أكثرها حتى لا تصح القسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح . ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا الباب . ويشتمل هذا البحث على مقامات : المقام ( 1 ) الأول : إذا كان الاستثناء من أصل المال : وفيه مسائل : ( أ ) : لو ترك أبا وابنين وبنتا وأوصى لأجنبي بمثل ابن إلا ربع المال فالفريضة من ستة ، لكل من الأب والبنت سهم ، ولكل ابن سهمان ، فتضيف سهمين للأجنبي ، فتضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين وثلاثين ، تعطي لكل ( 2 ) ابن ثمانية ، لأنها الربع المستثنى ، وتعطي البنت بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة وللأب أربعة .
هامش
( 1 ) " المقام " ليست في ( ب ) . ( 2 ) في ( ب ، ج ) : " كل " .