الجزء المذكور من المال على النصيب - ولآخر بثلث ما بقي من الثلث والبنون
ثلاثة فنأخذ ثلث المال دفعناه ( 1 ) إلى الموصى له ، ونستثني منه نصيبا ،
فيبقى معنا من الثلث نصيب ، ويبقى في يد الموصى له ثلث مال إلا نصيبا ،
وهو التكملة الموصى بها .
ثم دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة - وهو
ثلث نصيب - فيبقى من الثلث ثلثا نصيب ، زدنا ذلك على ثلثي المال ،
فيصير معنا ثلثا نصيب يعدل ذلك أنصباء البنين وهي ثلاثة
أنصباء . فنقابل : بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله ، فيبقى ثلثا مال يعدل
نصيبين وثلثا ، فنكمل المال : وهو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه ، بأن
نضرب ذلك في ثلاثة ونقسمه على اثنين ، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة
أنصباء ونصفا ، فنبسطه أنصافا ، فيصير المال سبعة ، والنصيب سهمين .
والوصيتان من الثلث : فنضرب ثلاثة في سبعة فيصير أحدا وعشرين
والنصيب ستة أسهم .
وإذا أردنا التجزئة : أخذنا ثلث المال وهو سبعة ، دفعنا إلى الموصى له
الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب - وهو واحد - فيبقى من ثلث المال
ستة ، دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك - سهمين - فيبقى أربعة تزيد
ذلك على الثلثين ، فيصير ثمانية عشر للبنين ، لكل ابن ستة . ولولا الوصية
الثانية بطلت الأولى .
وبطريق الخطأين : نفرض الثلث أربعة ، والتكملة واحدا ، نسلمه إلى
الأول وإلى الثاني آخر ، ويزداد الباقي على الثلاثين ، ثم نقسم أثلاثا على
هامش
( 1 ) في المطبوع : " ودفعنا " وفي ( أ ، ه ) : " ودفعناه " .