تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
الجزء المذكور من المال على النصيب - ولآخر بثلث ما بقي من الثلث والبنون ثلاثة فنأخذ ثلث المال دفعناه ( 1 ) إلى الموصى له ، ونستثني منه نصيبا ، فيبقى معنا من الثلث نصيب ، ويبقى في يد الموصى له ثلث مال إلا نصيبا ، وهو التكملة الموصى بها . ثم دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة - وهو ثلث نصيب - فيبقى من الثلث ثلثا نصيب ، زدنا ذلك على ثلثي المال ، فيصير معنا ثلثا نصيب يعدل ذلك أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء . فنقابل : بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله ، فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثا ، فنكمل المال : وهو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه ، بأن نضرب ذلك في ثلاثة ونقسمه على اثنين ، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فنبسطه أنصافا ، فيصير المال سبعة ، والنصيب سهمين . والوصيتان من الثلث : فنضرب ثلاثة في سبعة فيصير أحدا وعشرين والنصيب ستة أسهم . وإذا أردنا التجزئة : أخذنا ثلث المال وهو سبعة ، دفعنا إلى الموصى له الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب - وهو واحد - فيبقى من ثلث المال ستة ، دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك - سهمين - فيبقى أربعة تزيد ذلك على الثلثين ، فيصير ثمانية عشر للبنين ، لكل ابن ستة . ولولا الوصية الثانية بطلت الأولى . وبطريق الخطأين : نفرض الثلث أربعة ، والتكملة واحدا ، نسلمه إلى الأول وإلى الثاني آخر ، ويزداد الباقي على الثلاثين ، ثم نقسم أثلاثا على
هامش
( 1 ) في المطبوع : " ودفعنا " وفي ( أ ، ه‍ ) : " ودفعناه " .