تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
الورثة ونضم التكملة إلى نصيب أحدهم يصير أربعة وثلثا . وكان ينبغي أن يكون أربعة ، فالثلث الخطأ الأول . ثم نفرض خمسة ، والتكملة اثنين يبقى اثنان بعد الوصيتين ، نضم إلى الثلاثين ، ونقسم المجموع على الورثة لكل ابن أربعة ( 1 ) ، نضم إلى التكملة ، فالزائد واحد وهو الخطأ الثاني . فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه ، ثم نضرب الخطأ الأول في العدد الثاني يكون أحدا وثلاثين ، والخطأ الثاني في الأول يصير أربعة ، يبقى بعد النقص اثنان وثلث هي ثلث المال . فإذا أردت التكملة ضربت التكملة الأولى في الخطأ الثاني يكون واحدا ، والثانية في الأول يكون ثلثين ، وبعد الإسقاط يبقى ثلث هو التكملة ، والمال سبعة ، وبعد البسط يكون أحدا وعشرين والتكملة واحدا . ( د ) : لو أوصى له بمثل نصيب ( 2 ) أحد بنيه الثلاثة ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ولثالث بربع المال فخذ المخارج - وهي : اثنان وثلاثة وأربعة - واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين ، وزد على عدد البنين واحدا يصير أربعة ، تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين ، أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين - وهو اثنا عشر - يبقى أربعة وثمانون فهي المال . ثم انظر الأربعة والعشرين فأنقص سدسها لأجل الوصية الثانية ، وربعها لأجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب ، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب . ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث وهو
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " لكل أربعة " . ( 2 ) " نصيب " ليست في ( ب ) .
قواعد الأحكام — صفحة 488 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة