الورثة ونضم التكملة إلى نصيب أحدهم يصير أربعة وثلثا . وكان ينبغي أن
يكون أربعة ، فالثلث الخطأ الأول .
ثم نفرض خمسة ، والتكملة اثنين يبقى اثنان بعد الوصيتين ، نضم إلى
الثلاثين ، ونقسم المجموع على الورثة لكل ابن أربعة ( 1 ) ، نضم إلى التكملة ،
فالزائد واحد وهو الخطأ الثاني . فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم
عليه ، ثم نضرب الخطأ الأول في العدد الثاني يكون أحدا وثلاثين ، والخطأ
الثاني في الأول يصير أربعة ، يبقى بعد النقص اثنان وثلث هي ثلث المال .
فإذا أردت التكملة ضربت التكملة الأولى في الخطأ الثاني يكون
واحدا ، والثانية في الأول يكون ثلثين ، وبعد الإسقاط يبقى ثلث هو
التكملة ، والمال سبعة ، وبعد البسط يكون أحدا وعشرين والتكملة واحدا .
( د ) : لو أوصى له بمثل نصيب ( 2 ) أحد بنيه الثلاثة ولآخر بنصف ما
يبقى من الثلث ولثالث بربع المال فخذ المخارج - وهي : اثنان وثلاثة
وأربعة - واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين ، وزد على عدد البنين
واحدا يصير أربعة ، تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين ، أسقط منها
ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين - وهو اثنا عشر - يبقى أربعة وثمانون
فهي المال .
ثم انظر الأربعة والعشرين فأنقص سدسها لأجل الوصية الثانية ،
وربعها لأجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب ، فادفعها إلى
الموصى له بالنصيب . ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث وهو
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " لكل أربعة " .
( 2 ) " نصيب " ليست في ( ب ) .