نصيبين بنصيبين فيبقى ثمانية أتساع وصية تعدل نصيبا فنكمل الوصية ،
وهو : أن نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه ، لأن كل شئ
أسقطت تسعه فثمن ما بقي مثل التسع الساقط ( 1 ) ، فيصير معنا وصية تعدل
نصيبا وثمنا . وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصيته ، فهو إذن أربعة
أنصباء وثمن ، فنبسط ذلك من جنس الكسر فيصير المال ثلاثة وثلاثين ،
والنصيب ثمانية .
أو نقول : المال وصية وأربعة أنصباء ، بأن نزيد نصيب الموصى له على
أنصباء الورثة ، ونجعل الوصية الثانية وصية ، فالثلث : نصيب وثلث نصيب
وثلث وصية ، ندفع منه إلى الموصى له الأول ( 2 ) نصيبا فيبقى ثلث نصيب
وثلث وصية ، ندفع بالوصية الثانية ثلث ذلك ، وهو تسع نصيب وتسع
وصية ، فيبقى من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب وتسعا وصية ، نزيد
ذلك على الثلثين وذلك نصيبان وثلثا نصيب وثلثا ( 3 ) وصية ، فيحصل معنا
نصيبان وثمانية أتساع نصيب وثمانية أتساع وصية يعدل ذلك أنصباء
الورثة وهي ثلاثة أنصباء ، فنسقط نصيبين وثمانية أتساع نصيب بمثلها ،
فيبقى تسع نصيب يعدل ثمانية أتساع وصية ، فالنصيب الكامل يعدل
ثمان وصايا ، فالنصيب ثمانية والوصية واحدة . وقد ( 4 ) جعلنا المال أربعة
أنصباء ووصية ، فهو ثلاثة وثلاثون .
( ج ) : لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه - أي : بفضل
هامش
( 1 ) " الساقط " ليست في ( ش ) .
( 2 ) " الأول " ليست في ( ش ) .
( 3 ) في ( ش ) : " وثلثان وثلثا " .
( 4 ) في المطبوع : " وقد كنا " .