تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
نصيبين بنصيبين فيبقى ثمانية أتساع وصية تعدل نصيبا فنكمل الوصية ، وهو : أن نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه ، لأن كل شئ أسقطت تسعه فثمن ما بقي مثل التسع الساقط ( 1 ) ، فيصير معنا وصية تعدل نصيبا وثمنا . وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصيته ، فهو إذن أربعة أنصباء وثمن ، فنبسط ذلك من جنس الكسر فيصير المال ثلاثة وثلاثين ، والنصيب ثمانية . أو نقول : المال وصية وأربعة أنصباء ، بأن نزيد نصيب الموصى له على أنصباء الورثة ، ونجعل الوصية الثانية وصية ، فالثلث : نصيب وثلث نصيب وثلث وصية ، ندفع منه إلى الموصى له الأول ( 2 ) نصيبا فيبقى ثلث نصيب وثلث وصية ، ندفع بالوصية الثانية ثلث ذلك ، وهو تسع نصيب وتسع وصية ، فيبقى من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب وتسعا وصية ، نزيد ذلك على الثلثين وذلك نصيبان وثلثا نصيب وثلثا ( 3 ) وصية ، فيحصل معنا نصيبان وثمانية أتساع نصيب وثمانية أتساع وصية يعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء ، فنسقط نصيبين وثمانية أتساع نصيب بمثلها ، فيبقى تسع نصيب يعدل ثمانية أتساع وصية ، فالنصيب الكامل يعدل ثمان وصايا ، فالنصيب ثمانية والوصية واحدة . وقد ( 4 ) جعلنا المال أربعة أنصباء ووصية ، فهو ثلاثة وثلاثون . ( ج ) : لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه - أي : بفضل
هامش
( 1 ) " الساقط " ليست في ( ش ) . ( 2 ) " الأول " ليست في ( ش ) . ( 3 ) في ( ش ) : " وثلثان وثلثا " . ( 4 ) في المطبوع : " وقد كنا " .