تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
( ب ) : لو أوصى له ( 1 ) بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث فطريقه : أن تجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا ، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب بقي ثلاثة : سهم للموصى له بالثلث ، بقي سهمان من ثلث المال ، تضمهما إلى ما بقي . فنقول : إذا كان ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا فثلثاه ستة ونصيبان مجهولان ، يضم إليها ( 2 ) ما بقي من الثلث وهو سهمان ، فتصير ثمانية ونصيبين مجهولين ، فالنصيبان للابنين ، يبقى ثمانية للابن الثالث ، فعرفنا : أن النصيب المجهول في الابتداء ثمانية . فنقول من رأس : لما قدرنا ثلث المال ثلاثة ( 3 ) أسهم ونصيبا مجهولا وقد بان أن النصيب المجهول ثمانية فإذن : ثلث المال أحد عشر ، فتخرج النصيب ثمانية ، ويبقى معنا من الثلث ثلاثة ، فتعطي الموصى له ثلث ( 4 ) ما بقي من الثلث سهما واحدا ، ويبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال وهو اثنان وعشرون ، لأن الثلث أحد عشر فيصير أربعة وعشرين ، لكل ابن ثمانية مثل النصيب . وإنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال ، فلو كان له ابنان بطلت الوصية ، وإنما يتصور في ثلاثة بنين أو أكثر . أو نقول : نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له
هامش
( 1 ) " له " ليست في ( ب ) . ( 2 ) في ( ش ) : " إليهما " . ( 3 ) في ( أ ) : " فبلغ ثلاثة " . ( 4 ) في المطبوع و ( ب ، ش ) : " بثلث " .