تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
ثلث ، فوضعناه أربعة وأعطيناه الموصى له الأول نصيب ابن واحد ، ونعطي الثاني ثلث ما بقي - وهو : واحد - يبقى اثنان ، ضممناهما إلى ثلثي المال - وهو : ثمانية - صارت عشرة ، فأعطينا كل ابن واحدا - كما فرضنا للموصى له الأول - يبقى سبعة وهو الخطأ الأول زائدا ، فجعلنا ثلث المال خمسة ، والنصيب اثنين ، فأعطينا الموصى له الأول اثنين يبقى ثلاثة ، وللموصى له الثاني واحدا يبقى اثنان ، ضممناهما إلى ثلثي المال - وهو عشرة - صار اثني عشر ، فأعطينا كل ابن اثنين يبقى ستة وهو الخطأ الثاني زائدا نلقي أقل الخطأين من الأكثر يبقى واحد وهو المقسوم عليه ، ثم نضرب العدد الأول المفروض - وهو أربعة - في الخطأ الثاني - وهو ستة - يصير أربعة وعشرين ، ثم نضرب العدد الثاني المفروض - وهو خمسة - في الخطأ الأول - وهو سبعة - تصير خمسة وثلاثين ، ونلقي الأقل من الأكثر يبقى أحد عشر ، وهو ثلث المال المطلوب ، وتمام المال ثلاثة وثلاثون . وإذا أردنا النصيب : ضربنا النصيب الأول - وهو واحد - في الخطأ الثاني - وهو ستة - وضربنا النصيب الثاني في الخطأ الأول - وهو سبعة - يصير أربعة عشر ، نقصنا أقل العددين من الأكثر يبقى ثمانية ، فهو النصيب المطلوب . أو نقول : نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين ونسمي الوصيتين وصية ، فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيب وثلث وصيته ، فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيبا ، فيبقى من الثلث ثلث وصية ، فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك وهو تسع وصية ، فيبقى من الثلث تسعا وصية ، ونزيد ذلك على الثلثين ، فيحصل معنا نصيبان وثمانية أتساع وصية تعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء ، نسقط