ثلث ، فوضعناه أربعة وأعطيناه الموصى له الأول نصيب ابن واحد ، ونعطي
الثاني ثلث ما بقي - وهو : واحد - يبقى اثنان ، ضممناهما إلى ثلثي المال - وهو :
ثمانية - صارت عشرة ، فأعطينا كل ابن واحدا - كما فرضنا للموصى له
الأول - يبقى سبعة وهو الخطأ الأول زائدا ، فجعلنا ثلث المال خمسة ،
والنصيب اثنين ، فأعطينا الموصى له الأول اثنين يبقى ثلاثة ، وللموصى له
الثاني واحدا يبقى اثنان ، ضممناهما إلى ثلثي المال - وهو عشرة - صار اثني
عشر ، فأعطينا كل ابن اثنين يبقى ستة وهو الخطأ الثاني زائدا نلقي أقل
الخطأين من الأكثر يبقى واحد وهو المقسوم عليه ، ثم نضرب العدد الأول
المفروض - وهو أربعة - في الخطأ الثاني - وهو ستة - يصير أربعة وعشرين ، ثم
نضرب العدد الثاني المفروض - وهو خمسة - في الخطأ الأول - وهو سبعة - تصير
خمسة وثلاثين ، ونلقي الأقل من الأكثر يبقى أحد عشر ، وهو ثلث المال
المطلوب ، وتمام المال ثلاثة وثلاثون .
وإذا أردنا النصيب : ضربنا النصيب الأول - وهو واحد - في الخطأ
الثاني - وهو ستة - وضربنا النصيب الثاني في الخطأ الأول - وهو سبعة - يصير
أربعة عشر ، نقصنا أقل العددين من الأكثر يبقى ثمانية ، فهو النصيب
المطلوب .
أو نقول : نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين ونسمي الوصيتين
وصية ، فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيب
وثلث وصيته ، فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيبا ، فيبقى من الثلث
ثلث وصية ، فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك وهو تسع وصية ، فيبقى
من الثلث تسعا وصية ، ونزيد ذلك على الثلثين ، فيحصل معنا نصيبان
وثمانية أتساع وصية تعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء ، نسقط
قواعد الأحكام — صفحة 485
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٨٥