تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
سبعة ، وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين يبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر . وتصح ( 1 ) من اثني عشر ، لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به ، ونأخذ ثلث المال ، وندفع منه نصيبا إلى الموصى له به ( 2 ) يبقى ثلث مال إلا نصيبا ، ندفع نصفه إلى الموصى له به ونضم الباقي - وهو سدس مال إلا نصف نصيب - إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال ونصف سدس مال إلا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء . فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال ونصف سدس مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فالنصيب سدس والمال اثنا عشر ، لأنها مخرج الثلث والربع . ولو أوصى ( 3 ) بمثل نصيب ( 4 ) أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه بعد النصيب ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من ثلاثة بعد النصيب وبعد الوصية الأولى فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا ، وانقص خمس الباقي من الربع فيبقى من الربع خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب ، زد عليه نصف سدس مال - وهو فضل ما بين الثلث والربع - ليكون باقيا من الثلث ، فاجعل المال ستين ، والذي بقي من الربع هو خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب ، وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس النصيب ، فإذا زدت عليه نصف سدس المال - وهو خمسة أسهم - صار سبعة عشر إلا أربعة أخماس نصيب .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " وتصح أيضا " . ( 2 ) " به " ليست في ( ب ) . ( 3 ) في ( ش ) زيادة " له " . ( 4 ) " نصيب " ليس في سائر النسخ عدا ( ش ) والمطبوع .