فهذا هو الباقي من ثلث المال ، فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر
إلا نصيبا وأربعة أخماس نصيب . ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من
الثلث ، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب ، وزد
ذلك على ما بقي من الثلث يكون أحدا وعشرين سهما - يكون
مالا وسدس ثمن مال إلا نصيبين وربع نصيب يعدل أنصباء البنين وهي
ستة . فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وربع
نصيب ، فاضرب ذلك في مخرج المال - وهو ثمانية وأربعون - يكون ثلاثمائة
وستة وتسعين نصيبا ، والنصيب تسعة وأربعون سهما ، وهو مثل عدد ما
كان معك من أجزاء المال وسدس ثمن المال .
وامتحانه : أن تأخذ المال - وهو تسعة وتسعون - وتنقص منه نصيبا - وهو
تسعة وأربعون - يبقى خمسون ، تخرج خمسها - عشرة أسهم - فتكون الوصية
الأولى تسعة وخمسين سهما ، فأنقصها من ثلث المال - وهو مائة واثنان
وثلاثون سهما - يبقى من الثلث ثلاثة وسبعون سهما ، فأخرج منه نصيبا
للثاني يبقى أربعة وعشرون سهما ، استثني ربع ذلك - ستة أسهم - يبقى من
النصيب ثلاثة وأربعون سهما وهي الوصية الثانية .
والوصيتان مائة سهم وسهمان ، إذا أخرجتهما من المال يبقى مائتان
وأربعة وتسعون ( 1 ) للبنين الستة ، لكل واحد تسعة وأربعون .
( ه ) : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى
من الثلث ولآخر بدرهم فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء ، فادفع
هامش
( 1 ) في ( أ ، ش ) زيادة " سهما " .