تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
فهذا هو الباقي من ثلث المال ، فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر إلا نصيبا وأربعة أخماس نصيب . ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث ، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب ، وزد ذلك على ما بقي من الثلث يكون أحدا وعشرين سهما - يكون مالا وسدس ثمن مال إلا نصيبين وربع نصيب يعدل أنصباء البنين وهي ستة . فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وربع نصيب ، فاضرب ذلك في مخرج المال - وهو ثمانية وأربعون - يكون ثلاثمائة وستة وتسعين نصيبا ، والنصيب تسعة وأربعون سهما ، وهو مثل عدد ما كان معك من أجزاء المال وسدس ثمن المال . وامتحانه : أن تأخذ المال - وهو تسعة وتسعون - وتنقص منه نصيبا - وهو تسعة وأربعون - يبقى خمسون ، تخرج خمسها - عشرة أسهم - فتكون الوصية الأولى تسعة وخمسين سهما ، فأنقصها من ثلث المال - وهو مائة واثنان وثلاثون سهما - يبقى من الثلث ثلاثة وسبعون سهما ، فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى أربعة وعشرون سهما ، استثني ربع ذلك - ستة أسهم - يبقى من النصيب ثلاثة وأربعون سهما وهي الوصية الثانية . والوصيتان مائة سهم وسهمان ، إذا أخرجتهما من المال يبقى مائتان وأربعة وتسعون ( 1 ) للبنين الستة ، لكل واحد تسعة وأربعون . ( ه‍ ) : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ولآخر بدرهم فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء ، فادفع
هامش
( 1 ) في ( أ ، ش ) زيادة " سهما " .