مسائل
( أ ) : لو أوصى له بمثل نصيب بنيه الثلاثة ولآخر بنصف ما يبقى
من الثلث أخذت مخرج النصف والثلث - وهو ستة - وتنقص منها واحدا ( 1 )
يبقى خمسة فهو النصيب . ثم تزيد واحدا على سهام البنين وتضربها في
المخرج يكون أربعة وعشرين ، تنقصها ثلاثة يبقى أحد وعشرون فهو المال ،
تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان ، تدفع منهما سهما
إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة .
أو تزيد على سهام البنين نصفا وتضربها في المخرج يكون أحدا
وعشرين .
أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا وتدفع النصيب إلى صاحبه ، وإلى
الآخر سهما ، يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان ، تدفع نصيبين إلى ابنين
يبقى خمسة من المال فهي النصيب ، فإذا بسطتها كانت إحدى وعشرين .
أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا إلى صاحبه ، ويبقى ثلث مال إلا
نصيبا ، تدفع نصفه - وهو سدس مال إلا نصيب - إلى صاحبه يبقى
سدس مال إلا نصف نصيب ( 2 ) ، تزيده على ثلثي المال ، يبقى خمسة
أسداس مال إلا نصف نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، ثم تجبر
وتقابل تصير خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فالمال يعدل
أربعة أنصباء وخمسا ، فإذا بسطت بلغت إحدى وعشرين ، والنصيب خمسة .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " سهما " ، وفي ( ش ) : " سهما واحدا " .
( 2 ) الجملة " إلى صاحبه يبقى سدس مال إلا نصف نصيب " سقطت من نسخة ( ج ) .