تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
مسائل ( أ ) : لو أوصى له بمثل نصيب بنيه الثلاثة ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث أخذت مخرج النصف والثلث - وهو ستة - وتنقص منها واحدا ( 1 ) يبقى خمسة فهو النصيب . ثم تزيد واحدا على سهام البنين وتضربها في المخرج يكون أربعة وعشرين ، تنقصها ثلاثة يبقى أحد وعشرون فهو المال ، تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان ، تدفع منهما سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة . أو تزيد على سهام البنين نصفا وتضربها في المخرج يكون أحدا وعشرين . أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا وتدفع النصيب إلى صاحبه ، وإلى الآخر سهما ، يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان ، تدفع نصيبين إلى ابنين يبقى خمسة من المال فهي النصيب ، فإذا بسطتها كانت إحدى وعشرين . أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا إلى صاحبه ، ويبقى ثلث مال إلا نصيبا ، تدفع نصفه - وهو سدس مال إلا نصيب - إلى صاحبه يبقى سدس مال إلا نصف نصيب ( 2 ) ، تزيده على ثلثي المال ، يبقى خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، ثم تجبر وتقابل تصير خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا ، فإذا بسطت بلغت إحدى وعشرين ، والنصيب خمسة .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " سهما " ، وفي ( ش ) : " سهما واحدا " . ( 2 ) الجملة " إلى صاحبه يبقى سدس مال إلا نصف نصيب " سقطت من نسخة ( ج ) .