فلو أوصى لواحد بمثل نصيب ابن وله ثلاثة ولآخر بنصف باقي المال
فعلى الأول : لصاحب النصيب الربع ، وللآخر نصف الباقي ، وما بقي
للبنين ، وتصح من ثمانية . وعلى الثاني : للأول السدس ، وللآخر نصف
الباقي ، وتصح من ستة وثلاثين . وأما الثالث فله طرق :
أحدها : أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقي سهم ، ثم تزيد
على عدد البنين واحدا يصير أربعة ، تضربها في المخرج يصير ثمانية ، تنقصها
سهما يبقى سبعة فهي المال : للموصى له بالنصيب سهم ، وللآخر نصف
الباقي وهو ثلاثة ، ولكل ابن سهم .
الثاني ( 1 ) : أن تزيد على سهام البنين نصف سهم ، وتضربها في المخرج
يكون سبعة .
الثالث : تأخذ سهام البنين وهي ثلاثة ، فنقول : هذا بقية مال ذهب
نصفه ، فإذا أردت تكميله زد عليه مثله ، ثم زد عليه مثل سهم يكون سبعة .
الرابع : أن تجعل المال سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب إلى صاحبه ،
وإلى الآخر سهما ، يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة ، فالمال كله سبعة .
وبالجبر تأخذ مالا ، فتلقي منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا ، وتدفع نصف يعدل ثلاثة
أنصباء ، فأجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة ، يبقى نصف كامل
يعدل ثلاثة ونصفا ، فالمال كله سبعة .
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ، ج ، ص ) : " ب " وكذا ما بعده بالحروف الأبجدية ، والأولى أن يقول : ثانيها ، وما بعده
" ثالثها ورابعها " .