تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
فلو أوصى لواحد بمثل نصيب ابن وله ثلاثة ولآخر بنصف باقي المال فعلى الأول : لصاحب النصيب الربع ، وللآخر نصف الباقي ، وما بقي للبنين ، وتصح من ثمانية . وعلى الثاني : للأول السدس ، وللآخر نصف الباقي ، وتصح من ستة وثلاثين . وأما الثالث فله طرق : أحدها : أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقي سهم ، ثم تزيد على عدد البنين واحدا يصير أربعة ، تضربها في المخرج يصير ثمانية ، تنقصها سهما يبقى سبعة فهي المال : للموصى له بالنصيب سهم ، وللآخر نصف الباقي وهو ثلاثة ، ولكل ابن سهم . الثاني ( 1 ) : أن تزيد على سهام البنين نصف سهم ، وتضربها في المخرج يكون سبعة . الثالث : تأخذ سهام البنين وهي ثلاثة ، فنقول : هذا بقية مال ذهب نصفه ، فإذا أردت تكميله زد عليه مثله ، ثم زد عليه مثل سهم يكون سبعة . الرابع : أن تجعل المال سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب إلى صاحبه ، وإلى الآخر سهما ، يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة ، فالمال كله سبعة . وبالجبر تأخذ مالا ، فتلقي منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا ، وتدفع نصف يعدل ثلاثة أنصباء ، فأجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة ، يبقى نصف كامل يعدل ثلاثة ونصفا ، فالمال كله سبعة .
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ، ج ، ص ) : " ب " وكذا ما بعده بالحروف الأبجدية ، والأولى أن يقول : ثانيها ، وما بعده " ثالثها ورابعها " .