تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
ولو أوصى ( 1 ) بجزء مقدر ولآخر بمثل نصيب وارث احتمل إعطاء الجزء لصاحبه ، وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له ، وإعطاء صاحب النصيب مثل نصيب الوارث كان لا وصية غيرها . فلو أوصى له بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب ( 2 ) أحد بنيه - وهم ثلاثة - فعلى الأول للموصى له بالثلث الثلث ، والباقي يقسم أربابا بين الثاني والبنين . وتصح من ستة ، فإن ردوا بطلت وصية الثاني ، وعلى الثاني للأول الثلث ، وللآخر الربع مع الإجازة . وتصح من ستة وثلاثين . ولو زاد الجزء على الثلث كالنصف احتمل وجها ثالثا ، وهو : أن يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو ربعها ( 3 ) ، لأن الثلثين حق الورثة لا يؤخذ منهم شئ إلا بإجازتهم . فصاحب النصيب كواحد منهم لا ينقص من السدس شئ إلا برضاه . فعلى الأول : لصاحب الجزء النصف ، والباقي أرباعا للثاني والورثة ، وتصح من ثمانية . وعلى الثاني : للأول النصف ، وللثاني الربع ، ويبقى الربع بين البنين ، وتصح من اثني عشر . وعلى الثالث : للأول النصف ، وللآخر السدس ، ويبقى الثلث للبنين ، وتصح من ثمانية عشر . ولو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث ولآخر بجزء مما يبقى من المال احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم تكن ثمة وصية أخرى ، وأن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال ، وأن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه فيدخلها - حينئذ - الدور .
هامش
( 1 ) في ( ب ، ش ) زيادة " له " . ( 2 ) " نصيب " ليست في ( ش ) . ( 3 ) في المطبوع : " ربعهما " .