تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ولو أوصى لأحدهم بمائة ولآخر بدار ولآخر بعبد ثم قال : فلان شريكهم فله نصف ما لكل واحد ، لأنه هنا يشارك كل واحد منهم منفردا ، والشركة تقتضي التسوية ، وفي الأول الجميع مشتركون . ولو قيل : له الربع في الجميع كان أولى . ولو خلف ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصابهم فالمال على ستة إن أجازوا ، وإن ردوا فمن تسعة . ولو أجازوا لواحد وردوا على اثنين فللمردود عليهما التسعان . ويحتمل أمران في المجاز له : أن يكون له السدس الذي كان له حالة إجازة الجميع ، فيأخذ السدس والتسعين من مخرجهما وهو ثمانية عشر ، ويبقى أحد عشر لا تنقسم ، فتضرب عدد البنين في ثمانية عشر . وأن تضم المجاز له إلى البنين ، وتقسم الباقي بعد التسعين عليهم ، فتضرب أربعة في تسعة ، فإن أجازوا بعد ذلك للآخرين أتموا لكل واحد تمام السدس ، فيصير المال بينهم أسداسا على الأول ، وعلى الثاني يضمون ما حصل لهم - وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين - إلى ما حصل لهما وهو ثمانية ، ويقسمونه على خمسة تنكسر ، فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانين . ولو أجاز واحد خاصة فللمجيز السدس ثلاثة من ثمانية عشر ، وللباقين أربعة أتساع هي ثمانية ، يبقى سبعة للموصى لهم تضرب ثلاثة في ثمانية عشر . ولو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل ، وهو ثلث سهم من ثمانية عشر ، فتضربها في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين .