سدس مال الانصباء - يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء ، زده
على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال إلا ثلاثة
أنصباء تعدل أنصباء الورثة ، وهي أربعة وعشرون نصيبا ، فإذا جبرت
صارت خمسة أسداس مال ونصف سدس مال يعدل سبعة وعشرين نصيبا ،
فكمل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشر ، فيكون
مال يعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهما ، ومنها تصح ( 1 ) ، والنصيب أحد
عشر .
المقام الثاني : في المتعدد .
ويصح مرتبا ومشتركا ، كما لو قال : ثلثي لفلان وفلان ، ويقتضي
التسوية ما لم يفضل .
ولو قال : ثلثي لفلان فإن مات قبلي فهو لفلان صح ، وكذا إن رد فهو
لفلان .
ولو قال : ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له فقدم قبل موت الموصى
فهو للقادم ، سواء عاد إلى الغيبة أو لا ، لوجود شرط الانتقال إليه ،
فلا ينتقل عنه بعده .
ولو مات الموصى قبل قدومه فهي للأول ، سواء قدم أو لا ، ويحتمل
تخصيص القادم بالعين ما لم يضف .
ولو أوصى له بثلث ولآخر بربع ولثالث بخمس ولرابع بمثل وصية
أحدهم فله الخمس .
ولو قال : فلان شريكهم فله خمس ما لكل واحد .
هامش
( 1 ) في نسخة من ( ص ) زيادة " الوصية " .