تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
سدس مال الانصباء - يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء ، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة ، وهي أربعة وعشرون نصيبا ، فإذا جبرت صارت خمسة أسداس مال ونصف سدس مال يعدل سبعة وعشرين نصيبا ، فكمل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشر ، فيكون مال يعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهما ، ومنها تصح ( 1 ) ، والنصيب أحد عشر . المقام الثاني : في المتعدد . ويصح مرتبا ومشتركا ، كما لو قال : ثلثي لفلان وفلان ، ويقتضي التسوية ما لم يفضل . ولو قال : ثلثي لفلان فإن مات قبلي فهو لفلان صح ، وكذا إن رد فهو لفلان . ولو قال : ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له فقدم قبل موت الموصى فهو للقادم ، سواء عاد إلى الغيبة أو لا ، لوجود شرط الانتقال إليه ، فلا ينتقل عنه بعده . ولو مات الموصى قبل قدومه فهي للأول ، سواء قدم أو لا ، ويحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف . ولو أوصى له بثلث ولآخر بربع ولثالث بخمس ولرابع بمثل وصية أحدهم فله الخمس . ولو قال : فلان شريكهم فله خمس ما لكل واحد .
هامش
( 1 ) في نسخة من ( ص ) زيادة " الوصية " .
قواعد الأحكام — صفحة 479 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة