تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
والتعدد فبالربح . وتظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثلث . ولو أوصى بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور ، فللابن شئ ، وللموصى له نصف شئ ، وللبنت نصفهما ، فالفريضة تسعة ، والشئ أربعة . ولو أوصى بضعف نصيب ابنه أعطي مثله مرتين ، وقيل : مثل واحد ( 1 ) . ولو قال : ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله ، ويحتمل أربعة أمثاله . ولو قال : ثلاثة أضعافه أعطي ستة ، وهكذا . ولو قال : ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله ، وكذا إذا قال : أعطوه ضعف الضعف ( 2 ) ، ويحتمل ثلاثة أمثاله . ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب الزوجة فصحح الفريضة تجدها من أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن ثلاثة ، ولكل ابن سبعة ، أنقص سهم الزوجة من نصيب ابن تبقى أربعة وهي الوصية ، فزدها على أربعة وعشرين ، للموصى له أربعة ، وللمرأة ثمن الباقي ، ولكل ابن سبعة . فإن أوصى لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الأولى فخذ ثلث المال وانقص منه الوصية الأولى ، وهي أربعة أنصباء كما تقدم ، يبقى ثلث مال إلا أربعة أنصباء ، فهذا باقي ثلث المال ، ادفع ربعه إلى الثاني - وهو نصف
هامش
( 1 ) ذكره في الإيضاح : ج 2 ص 548 عن قول أبي عبد الله القاسم بن سلام . ( 2 ) في ( أ ) : " ضعف النصف " .