والتعدد فبالربح . وتظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثلث .
ولو أوصى بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور ، فللابن
شئ ، وللموصى له نصف شئ ، وللبنت نصفهما ، فالفريضة تسعة ،
والشئ أربعة .
ولو أوصى بضعف نصيب ابنه أعطي مثله مرتين ، وقيل : مثل
واحد ( 1 ) .
ولو قال : ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله ، ويحتمل أربعة أمثاله .
ولو قال : ثلاثة أضعافه أعطي ستة ، وهكذا .
ولو قال : ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله ، وكذا إذا
قال : أعطوه ضعف الضعف ( 2 ) ، ويحتمل ثلاثة أمثاله .
ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب الزوجة
فصحح الفريضة تجدها من أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن ثلاثة ، ولكل ابن
سبعة ، أنقص سهم الزوجة من نصيب ابن تبقى أربعة وهي الوصية ، فزدها
على أربعة وعشرين ، للموصى له أربعة ، وللمرأة ثمن الباقي ، ولكل ابن
سبعة .
فإن أوصى لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الأولى فخذ ثلث المال
وانقص منه الوصية الأولى ، وهي أربعة أنصباء كما تقدم ، يبقى ثلث مال
إلا أربعة أنصباء ، فهذا باقي ثلث المال ، ادفع ربعه إلى الثاني - وهو نصف
هامش
( 1 ) ذكره في الإيضاح : ج 2 ص 548 عن قول أبي عبد الله القاسم بن سلام .
( 2 ) في ( أ ) : " ضعف النصف " .