نصيب ابنين أو أكثر ، أو ابن وبنت ، أو ابن وزوجة ، وغيرهما .
ولو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة فهنا احتمالات :
( أ ) ( 1 ) : وحدة الوصية .
( ب ) : تعددها مرتبا مقدما للوارث الآخر .
( ج ) : تقديم الأجنبي .
( د ) : عدم الترتيب ، فيخرج الثلث ويقسم الباقي على الورثة ، ويقسط
الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية . فلو أوصى له بنصف حصة ابن
وله آخر : فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية ، وللآخر النصف ، وإلا
دفع ثلث حصته على الأول والثاني ، وعلى الثالث يدفع إلى الأجنبي
الربع ، وإلى الآخر نصف السدس ، وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط
أخماسا ، لأن وصية الأجنبي بالربع وهي : ثلاثة من اثني عشر ، ووصية
الابن بتكملة النصف وهي خمسان . والتسوية ، لأن ما يحصل للمزاحم بعد
الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر ، وما زاد وصية ، وهما متساويان .
ولو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت فعلى الثلاثة الأول كما
تقدم ، وعلى الرابع يقسم الثلث من تسعة على ثلاثة عشرة بين البنت
والموصى له ، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ مائة وسبعة عشر ، أو تعطي
البنت سهما من تسعة بالوصية ، والموصى له سهمين .
الفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ، ونقصه في
الميراث ، أو بالعكس .
ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة ، فالوصية بالسدس ،
هامش
( 1 ) في المطبوع : " الأول " بالحروف كتابة ، وكذا ما بعدها .