تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
نصيب ابنين أو أكثر ، أو ابن وبنت ، أو ابن وزوجة ، وغيرهما . ولو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة فهنا احتمالات : ( أ ) ( 1 ) : وحدة الوصية . ( ب ) : تعددها مرتبا مقدما للوارث الآخر . ( ج ) : تقديم الأجنبي . ( د ) : عدم الترتيب ، فيخرج الثلث ويقسم الباقي على الورثة ، ويقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية . فلو أوصى له بنصف حصة ابن وله آخر : فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية ، وللآخر النصف ، وإلا دفع ثلث حصته على الأول والثاني ، وعلى الثالث يدفع إلى الأجنبي الربع ، وإلى الآخر نصف السدس ، وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا ، لأن وصية الأجنبي بالربع وهي : ثلاثة من اثني عشر ، ووصية الابن بتكملة النصف وهي خمسان . والتسوية ، لأن ما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر ، وما زاد وصية ، وهما متساويان . ولو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت فعلى الثلاثة الأول كما تقدم ، وعلى الرابع يقسم الثلث من تسعة على ثلاثة عشرة بين البنت والموصى له ، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ مائة وسبعة عشر ، أو تعطي البنت سهما من تسعة بالوصية ، والموصى له سهمين . الفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ، ونقصه في الميراث ، أو بالعكس . ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة ، فالوصية بالسدس ،
هامش
( 1 ) في المطبوع : " الأول " بالحروف كتابة ، وكذا ما بعدها .