تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
يكن بينهما وفق ، وإلا ضربت جزء الوقف من فريضة الورثة في فريضة الوصية وإن شئت صححت فريضة الورثة ، ثم انظر إلى جزء الوصية من أصله وانظر إلى ( 1 ) نسبته إلى ما بقي ، وزد على سهام الورثة مثل تلك النسبة ، فما بلغ صحت منه المسألتان . فلو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان ففريضة الوصية ثلاثة ( 2 ) ، سهم للموصى له ، ويبقى اثنان للورثة يوافق الفريضة في النصف ، تضرب جزء الوفق من فريضتهم - وهو ثلاثة - في فريضة الوصية تبلغ تسعة ، للموصى له ثلاثة . وإن شئت صححت الفريضة أولا من ستة ، ثم تنظر إلى جزء الوصية ، وهو ثلث يخرج من ثلاثة ، فتأخذ جزء الوصية - وهو واحد - وتنسبه إلى ما بقي - وهو سهمان - فإذا هو مثل نصفه ، وتزيد على فريضة الورثة - وهو ستة - مثل نصفه يصير ( 3 ) تسعة . ولو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم فعلى الأول تأخذ جزء الوصية وهو الثلث ، يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة ، لأنها من تسعة ، فتضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين ، ومنها تصح المسألتان ، للموصى له تسعة ، وللأخوات اثنا عشر ، وستة للجد . وعلى الثاني يزيد على التسعة مثل نصفها ، لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية ، وليس للتسعة نصف ، فتضربه في مخرج النصف تصير ثمانية عشر ، فتزيد عليه مثل نصفه يصير سبعة وعشرين . وهكذا الحكم لو أوصى بمثل
هامش
( 1 ) " إلى " ليست في المطبوع . ( 2 ) في ( أ ، ش ) : " ثلاثة سهام " . ( 3 ) في ( أ ) : " وهي ستة مثل نصفها تصير " .