ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي . ولو
أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له بطلت ( 1 ) .
ولو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر أعطي ما لو كان موجودا أخذه ، فلو
خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث - لو كان - فله الربع .
ولو كانوا ثلاثة فله الخمس ، ويحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين ، والربع مع الثلاثة .
ولو قال : مثل نصيب بنت - لو كانت - وله ثلاثة بنين فالثمن . ولو
أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت : فإن أجازا فالفريضة من خمسة ،
وإن ردا فمن تسعة .
ولو أجاز أحدهما ورد الآخر ( 2 ) ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد ،
تبلغ خمسة وأربعين ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة
الرد ، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة ، فإن أجاز
الابن فله ثمانية عشر حاصلة من ضرب اثنين في تسعة ، وللبنت عشرة
حاصلة من ضرب اثنين في خمسة ، ويبقى سبعة عشر للموصى له .
ولو أجازت البنت فلها تسعة ، حاصلة من ضرب واحد في تسعة ،
وللابن عشرون ، حصلت من ضرب أربعة في خمسة ، وللموصى له ستة
عشر . وهذا ضابط في كل ما يرد من إجازة البعض ورد الآخرين .
ولو أوصى بجزء معلوم : فإن انقسم الباقي على الورثة صحت المسألتان
من مسألة الوصية ، وإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم
هامش
( 1 ) في ( ش ) : زيادة " الوصية " .
( 2 ) في ( ش ) : " ورد دون الآخر " .