تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي . ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له بطلت ( 1 ) . ولو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر أعطي ما لو كان موجودا أخذه ، فلو خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث - لو كان - فله الربع . ولو كانوا ثلاثة فله الخمس ، ويحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين ، والربع مع الثلاثة . ولو قال : مثل نصيب بنت - لو كانت - وله ثلاثة بنين فالثمن . ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت : فإن أجازا فالفريضة من خمسة ، وإن ردا فمن تسعة . ولو أجاز أحدهما ورد الآخر ( 2 ) ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد ، تبلغ خمسة وأربعين ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة ، فإن أجاز الابن فله ثمانية عشر حاصلة من ضرب اثنين في تسعة ، وللبنت عشرة حاصلة من ضرب اثنين في خمسة ، ويبقى سبعة عشر للموصى له . ولو أجازت البنت فلها تسعة ، حاصلة من ضرب واحد في تسعة ، وللابن عشرون ، حصلت من ضرب أربعة في خمسة ، وللموصى له ستة عشر . وهذا ضابط في كل ما يرد من إجازة البعض ورد الآخرين . ولو أوصى بجزء معلوم : فإن انقسم الباقي على الورثة صحت المسألتان من مسألة الوصية ، وإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم
هامش
( 1 ) في ( ش ) : زيادة " الوصية " . ( 2 ) في ( ش ) : " ورد دون الآخر " .
قواعد الأحكام — صفحة 475 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة