ولو كان له ابنان فأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث . ولو كانوا
ثلاثة فله الربع ( 1 ) . ولو كانوا أربعة فله الخمس ( 2 ) ، وهكذا .
وطريقه ( 3 ) : أن تصحح مسألة الفريضة ، وتزيد عليها مثل نصيب من
أضيف الوصية إلى نصيبه ، فلو كان له ابن وبنت وأوصى له ( 4 ) بمثل
نصيب الابن فله سهمان من خمسة إن أجازا .
ولو قال ( 5 ) : مثل نصيب البنت فله الربع .
ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى له ( 6 ) بمثل سهم بنت أو
أحد وراثه فله العشر .
ولو قال : مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر .
ولو قال : مثل نصيب بنتي وله مع البنت زوجة فأجازتا فله سبعة من
خمسة عشر ، وكذا للبنت وللزوجة سهم واحد .
ولو قال : مثل نصيب الزوجة فله التسع . ولو كن الزوجات أربعا فله
سهم من ثلاثة وثلاثين . وكذا لو كان مع الزوجات ابن وأوصى بمثل
نصيبه فأجاز الورثة ففريضة الورثة من اثنين وثلاثين ، يضيف إليها ثمانية
وعشرين هي سهام الموصى له ، فتصير ستين .
ولو أوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان ، والصرف إلى
المثل .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " فالربع " .
( 2 ) في ( ش ) : " فالخمس " .
( 3 ) في ( ج ) : " وطريقته " .
( 4 ) " له " ليست في ( ب ، ج ، ه ) .
( 5 ) في المطبوع : " قال له " .
( 6 ) " له " ليست في ( أ ) .