تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ولو كان له ابنان فأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث . ولو كانوا ثلاثة فله الربع ( 1 ) . ولو كانوا أربعة فله الخمس ( 2 ) ، وهكذا . وطريقه ( 3 ) : أن تصحح مسألة الفريضة ، وتزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصية إلى نصيبه ، فلو كان له ابن وبنت وأوصى له ( 4 ) بمثل نصيب الابن فله سهمان من خمسة إن أجازا . ولو قال ( 5 ) : مثل نصيب البنت فله الربع . ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى له ( 6 ) بمثل سهم بنت أو أحد وراثه فله العشر . ولو قال : مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر . ولو قال : مثل نصيب بنتي وله مع البنت زوجة فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر ، وكذا للبنت وللزوجة سهم واحد . ولو قال : مثل نصيب الزوجة فله التسع . ولو كن الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة وثلاثين . وكذا لو كان مع الزوجات ابن وأوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة ففريضة الورثة من اثنين وثلاثين ، يضيف إليها ثمانية وعشرين هي سهام الموصى له ، فتصير ستين . ولو أوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان ، والصرف إلى المثل .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " فالربع " . ( 2 ) في ( ش ) : " فالخمس " . ( 3 ) في ( ج ) : " وطريقته " . ( 4 ) " له " ليست في ( ب ، ج ، ه‍ ) . ( 5 ) في المطبوع : " قال له " . ( 6 ) " له " ليست في ( أ ) .