تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال ، فيدخلها الدور ، فإذا كانت التركة ثلاثين وكل من أجرة المثل والوصية عشرة أخرج من الأصل شئ هو تتمة الأجرة يبقى ثلاثون إلا شيئا ، ثلثها عشرة إلا ثلث شئ ، فللموصى له خمسة إلا سدس شئ ، وكذا الحج ( 1 ) ، فإذا ضم إليه الشئ صار للحج خمسة وخمسة أسداس شئ تعدل عشرة ، فالشئ ستة ، فللموصى له أربعة .
المطلب الثالث : في الأحكام المتعلقة بالحساب وفيه بحثان : الأول : فيما خلا عن الاستثناء : وفيه مقامان : الأول : إذا كان الموصى له واحدا إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وأطلق : فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ، ويجعل كواحد منهم زاد فيهم ، وإن تفاضلوا فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم . وإن أوصى بمثل نصيب واحد معين فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة ، فإن زاد على الثلث ولم يجز الورثة أعطي الثلث ، فلو كان له ابن أو بنت فأوصى بمثل نصيبه : فإن أجاز فله نصف التركة ، وإن رد فله الثلث ، وسواء ( 2 ) كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " للحج " . ( 2 ) في ( أ ، ش ) : " سواء " بدون واو .