الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال ، فيدخلها الدور ، فإذا
كانت التركة ثلاثين وكل من أجرة المثل والوصية عشرة أخرج من الأصل
شئ هو تتمة الأجرة يبقى ثلاثون إلا شيئا ، ثلثها عشرة إلا ثلث شئ ،
فللموصى له خمسة إلا سدس شئ ، وكذا الحج ( 1 ) ، فإذا ضم إليه الشئ
صار للحج خمسة وخمسة أسداس شئ تعدل عشرة ، فالشئ ستة ،
فللموصى له أربعة .
المطلب الثالث : في الأحكام المتعلقة بالحساب
وفيه بحثان :
الأول : فيما خلا عن الاستثناء :
وفيه مقامان :
الأول : إذا كان الموصى له واحدا إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته
وأطلق : فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ، ويجعل
كواحد منهم زاد فيهم ، وإن تفاضلوا فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على
فريضتهم .
وإن أوصى بمثل نصيب واحد معين فله مثل نصيبه مزادا على
الفريضة ، فإن زاد على الثلث ولم يجز الورثة أعطي الثلث ، فلو كان له ابن
أو بنت فأوصى بمثل نصيبه : فإن أجاز فله نصف التركة ، وإن رد فله
الثلث ، وسواء ( 2 ) كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " للحج " .
( 2 ) في ( أ ، ش ) : " سواء " بدون واو .