يحتمله ولو كان واحدا . ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد ، وإلا
صرف إلى الورثة ، أو يتصدق به على إشكال . وكذا الإشكال لو أوصى
بشئ في وجه فتعذر صرفه فيه .
ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صح . ولو ذهب من المال شئ
فالنقص على الثاني .
ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني تكملة
الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا ، لأنه قصد عطية التكملة والعبد
صحيح ، بخلاف رخصه .
ولو مات العبد قبل الموصي بطلت وصيته ، وأعطي الآخر ما زاد على
قيمة العبد الصحيح . ولو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية .
ولو قبل المريض الوصية بأبيه عتق من أصل المال ، لأنا نعتبر من
الثلث ما يخرج من ملكه ، وهنا لم يخرجه ، بل بالقبول ملكه وانعتق تبعا
لملكه ، وكذا لو ملكه بالإرث . أما لو ملكه بالشراء فإنه يعتق من الثلث
على الأقوى .
والأقرب في الاتهاب أنه كالإرث ، لأنه عتق مستحق ولا عوض في
مقابلته ، فحينئذ لو اشترى ابنه وهو يساوي ألفا بخمسمائة فالزائد محاباة
حكمه حكم الموهوب .
ولو أوصى بالحج تطوعا فهي من الثلث ، ولو كان واجبا فهي كالدين
لا حاجة فيه إلى الوصية ، لكن لو قال : حجوا عني من ثلثي كانت فائدته
زحمة الوصايا بالمضاربة ، ولا يقدم على الوصايا ( 1 ) في الثلث . ثم إن لم يتم
هامش
( 1 ) في المطبوع : " ولا يقدم الوصايا " .