تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
يحتمله ولو كان واحدا . ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد ، وإلا صرف إلى الورثة ، أو يتصدق به على إشكال . وكذا الإشكال لو أوصى بشئ في وجه فتعذر صرفه فيه . ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صح . ولو ذهب من المال شئ فالنقص على الثاني . ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا ، لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح ، بخلاف رخصه . ولو مات العبد قبل الموصي بطلت وصيته ، وأعطي الآخر ما زاد على قيمة العبد الصحيح . ولو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية . ولو قبل المريض الوصية بأبيه عتق من أصل المال ، لأنا نعتبر من الثلث ما يخرج من ملكه ، وهنا لم يخرجه ، بل بالقبول ملكه وانعتق تبعا لملكه ، وكذا لو ملكه بالإرث . أما لو ملكه بالشراء فإنه يعتق من الثلث على الأقوى . والأقرب في الاتهاب أنه كالإرث ، لأنه عتق مستحق ولا عوض في مقابلته ، فحينئذ لو اشترى ابنه وهو يساوي ألفا بخمسمائة فالزائد محاباة حكمه حكم الموهوب . ولو أوصى بالحج تطوعا فهي من الثلث ، ولو كان واجبا فهي كالدين لا حاجة فيه إلى الوصية ، لكن لو قال : حجوا عني من ثلثي كانت فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة ، ولا يقدم على الوصايا ( 1 ) في الثلث . ثم إن لم يتم
هامش
( 1 ) في المطبوع : " ولا يقدم الوصايا " .