البر ، وقيل : يصير ميراثا ( 1 ) .
ولو أوصى بسيف معين دخلت الحلية والجفن إن كان في غمده على
إشكال .
ولو أوصى له ( 2 ) بسفينة أو صندوق أو جراب قيل : دخل المظروف ( 3 ) .
ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح . وهل يكون
وصيته ( 4 ) لباقي الورثة بالجميع أو يلغوا لفظه ؟ إشكال .
ولو قال : حجوا عني بألف وأجرة المثل أقل فالزيادة وصية للنائب ،
فإن كان معينا صح ، وكذا إن كان مطلقا . ولو امتنع المعين في الندب
احتمل البطلان .
ولو قال : اشتروا عشرة أقفزة بمائة وتصدقوا بها فوجدوا عشرة أجود
أنواعها بثمانين فالعشرون للورثة لا للبائع .
ولو أوصى بثلاثة للفقراء وله أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد
إلى فقرائه .
ولو صرف الجميع في فقراء ( 5 ) بلد الموصي أو غيره أجزأ ، ويدفع إلى
الموجودين في البلد ، ولا يجب تتبع الغائب .
ولو قال : أعتقوا رقابا وجب ثلاثة ( 6 ) ، إلا أن يقصر الثلث ، فيعتق من
هامش
( 1 ) قاله الشيخ الطوسي في الحائريات : ( الرسائل العشر ) : 297 .
( 2 ) " له " ليست في ( ش ) .
( 3 ) قاله الشيخ الطوسي في النهاية : في باب الوصية المبهمة ج 3 ص 155 .
( 4 ) في ( ش ) : " وصية " .
( 5 ) " فقراء " ليست في ( أ ، ش ) .
( 6 ) في ( ش ) : " وجب عتق ثلاثة " .