تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
البر ، وقيل : يصير ميراثا ( 1 ) . ولو أوصى بسيف معين دخلت الحلية والجفن إن كان في غمده على إشكال . ولو أوصى له ( 2 ) بسفينة أو صندوق أو جراب قيل : دخل المظروف ( 3 ) . ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح . وهل يكون وصيته ( 4 ) لباقي الورثة بالجميع أو يلغوا لفظه ؟ إشكال . ولو قال : حجوا عني بألف وأجرة المثل أقل فالزيادة وصية للنائب ، فإن كان معينا صح ، وكذا إن كان مطلقا . ولو امتنع المعين في الندب احتمل البطلان . ولو قال : اشتروا عشرة أقفزة بمائة وتصدقوا بها فوجدوا عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون للورثة لا للبائع . ولو أوصى بثلاثة للفقراء وله أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه . ولو صرف الجميع في فقراء ( 5 ) بلد الموصي أو غيره أجزأ ، ويدفع إلى الموجودين في البلد ، ولا يجب تتبع الغائب . ولو قال : أعتقوا رقابا وجب ثلاثة ( 6 ) ، إلا أن يقصر الثلث ، فيعتق من
هامش
( 1 ) قاله الشيخ الطوسي في الحائريات : ( الرسائل العشر ) : 297 . ( 2 ) " له " ليست في ( ش ) . ( 3 ) قاله الشيخ الطوسي في النهاية : في باب الوصية المبهمة ج 3 ص 155 . ( 4 ) في ( ش ) : " وصية " . ( 5 ) " فقراء " ليست في ( أ ، ش ) . ( 6 ) في ( ش ) : " وجب عتق ثلاثة " .
قواعد الأحكام — صفحة 471 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة