تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ولو أوصى بعتق عدد معين من عبيده ولم يعينهم استخراج العدد بالقرعة إلى أن يستوفي الثلث ، ويحتمل تخير الورثة ( 1 ) . ولو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من الثلث ، وإلا المحتمل . ولو أعتقه أجمع ولا شئ له سواه عتق ثلاثة . ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن تعذر قيل : يعتق من لا يعرف بنصب ( 3 ) . ولو أعتق بظن الإيمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموصي . ولو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد ، ولو وجد بأدون أجزأ عند الضرورة ، فيعتق ويعطى الباقي . ولو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد ، ولو وجد بأدون أجزأ عند الضرورة ، فيعتق ويعطى الباقي . ولو أوصى بجزء من ماله فالسبع ، وقيل : العشر ( 3 ) ، والسهم : الثمن ، والشئ : السدس ، وما عدا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث ، فيقبل وإن قل : كقوله : أعطوه حظا من مالي ، أو نصيبا ، أو قسطا ، أو قليلا ، أو جزيلا ، أو يسيرا ، أو عظيما ، أو جليلا ، أو خطيرا . ولو ادعى الموصي فالقول قول الوارث مع يمينه إن ادعى علمه ، وإلا فلا يمين . ولو قال : أعطوه كثيرا فكذلك ، وقيل : يحمل على النذر . ولو قال : أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع ، أو عشر العشر ، وما يعينه الوارث . ولو أوصى بأشياء فنسي الوصي شيئا منها صرف قسطه في وجوه
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " الوارث " . ( 2 ) قول الشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الوصايا ج 3 ص 162 . ( 3 ) قاله الصدوق في المقنع : 163 .
قواعد الأحكام — صفحة 470 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة