ولو أوصى بعتق عدد معين من عبيده ولم يعينهم استخراج العدد
بالقرعة إلى أن يستوفي الثلث ، ويحتمل تخير الورثة ( 1 ) .
ولو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من
الثلث ، وإلا المحتمل .
ولو أعتقه أجمع ولا شئ له سواه عتق ثلاثة .
ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن تعذر قيل : يعتق من لا يعرف
بنصب ( 3 ) . ولو أعتق بظن الإيمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموصي .
ولو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد ، ولو وجد بأدون
أجزأ عند الضرورة ، فيعتق ويعطى الباقي .
ولو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد ، ولو وجد بأدون
أجزأ عند الضرورة ، فيعتق ويعطى الباقي .
ولو أوصى بجزء من ماله فالسبع ، وقيل : العشر ( 3 ) ، والسهم : الثمن ،
والشئ : السدس ، وما عدا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث ، فيقبل وإن
قل : كقوله : أعطوه حظا من مالي ، أو نصيبا ، أو قسطا ، أو قليلا ، أو جزيلا ،
أو يسيرا ، أو عظيما ، أو جليلا ، أو خطيرا .
ولو ادعى الموصي فالقول قول الوارث مع يمينه إن
ادعى علمه ، وإلا فلا يمين .
ولو قال : أعطوه كثيرا فكذلك ، وقيل : يحمل على النذر . ولو قال :
أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع ، أو عشر العشر ، وما يعينه
الوارث . ولو أوصى بأشياء فنسي الوصي شيئا منها صرف قسطه في وجوه
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " الوارث " .
( 2 ) قول الشيخ الطوسي في النهاية : كتاب الوصايا ج 3 ص 162 .
( 3 ) قاله الصدوق في المقنع : 163 .