والمنفعة على الثاني .
ولو أوصى له من غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح ، فإن أراد الوارث
بيع نصفها وترك النصف الذي أجرته دينار كان له منعه ، لجواز نقص
الأجرة عن الدينار .
ولو لم تخرج الدار من الثلث فللوارث ( 1 ) بيع الزائد وعليهم ترك الثلث ،
فإن كانت غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له ، وإن كانت أكثر فله دينار
والباقي للورثة .
ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين ، فإن فضل من التركة ما
يسع ثلاثة قيمة العبد عتق ، وإلا عتق ما يحتمله ويسعى في الباقي .
ولو لم يبق شئ بطلت ، وقيل : إن كانت قيمته ضعف الدين عتق
وسعى في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة للديان وسهمان للورثة ( 2 ) ، وإن كانت
أقل بطلت ( 3 ) . وكذا لو نجز عتقه في مرض الموت .
ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا ( 4 ) فيعتق
النصيب ، ويقوم عليه من الثلث على إشكال .
ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا ( 4 ) فيعتق
النصيب ، ويقوم عليه من الثلث على إشكال .
ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم أعتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتب
بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " فللورثة " .
( 2 ) في ( ج ) : " للوارث " .
( 3 ) هذا القول للشيخ الطوسي ( ره ) في النهاية : كتاب الوصايا ج 3 ص 150 ، وقد نقله العلامة في
المختلف : ص 506 عن ابن البراج ، وهو اختيار الشيخ في المقنعة : ص 676 .
( 4 ) في ( أ ) : " أو مشتركا " .