تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
والمنفعة على الثاني . ولو أوصى له من غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح ، فإن أراد الوارث بيع نصفها وترك النصف الذي أجرته دينار كان له منعه ، لجواز نقص الأجرة عن الدينار . ولو لم تخرج الدار من الثلث فللوارث ( 1 ) بيع الزائد وعليهم ترك الثلث ، فإن كانت غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له ، وإن كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة . ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين ، فإن فضل من التركة ما يسع ثلاثة قيمة العبد عتق ، وإلا عتق ما يحتمله ويسعى في الباقي . ولو لم يبق شئ بطلت ، وقيل : إن كانت قيمته ضعف الدين عتق وسعى في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة للديان وسهمان للورثة ( 2 ) ، وإن كانت أقل بطلت ( 3 ) . وكذا لو نجز عتقه في مرض الموت . ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا ( 4 ) فيعتق النصيب ، ويقوم عليه من الثلث على إشكال . ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا ( 4 ) فيعتق النصيب ، ويقوم عليه من الثلث على إشكال . ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم أعتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتب بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " فللورثة " . ( 2 ) في ( ج ) : " للوارث " . ( 3 ) هذا القول للشيخ الطوسي ( ره ) في النهاية : كتاب الوصايا ج 3 ص 150 ، وقد نقله العلامة في المختلف : ص 506 عن ابن البراج ، وهو اختيار الشيخ في المقنعة : ص 676 . ( 4 ) في ( أ ) : " أو مشتركا " .
قواعد الأحكام — صفحة 469 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة