ولو اشتمل على منفعتين : كالغزل والنساجة وأوصى بأحدهما صح ،
وأمكن هنا التقويم ، والأقرب ( 1 ) البناء على العادة في استيفاء إحدى
المنفعتين .
ولو انتفت وقصد الدوام وعدم استيعاب الأوقات فإشكال .
ولو أوصى باللبن دون الصوف قومت المنفعة خاصة ، لبقاء العين
منتفعا بها .
وهل يحسب ما يبقى من القيمة للتوفية ( 2 ) على الورثة ( 3 ) من التركة ؟
فيه إشكال ينشأ : من الحيلولة المؤبدة .
ونفقة العبد ، والحيوان بخدمته ، وفطرته على الوارث في المؤقتة ،
وفي المؤبدة إشكال ، وبعد العتق على العبد .
ولو أسقط الخدمة مطلقا أو موقتة فللوارث .
ولو أوصى لأحدهما بحب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة عليهما ، فإن
امتنع أحدهما احتمل إجباره ، إذ في تركه ضرر وإضاعة للمال ، وعدمه ، إذ
لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ولا مال غيره .
ولو أوصى لأحدهما بفص خاتم ولآخر به فليس لأحدهما الانتفاع
بدون صاحبه ، ولو طلب صاحب الفص قلعه أجبر عليه .
ولو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي أو الدار الموصى بمنفعتها
إلى العمارة لم يجبر أحدهما لو امتنع .
ولو أوصى بالرقبة لواحد وبالمنفعة لآخر قومت الرقبة على الأول ،
هامش
( 1 ) في ( أ ، ش زيادة " هنا " .
( 2 ) في ( ه ) : " للرقبة " .
( 3 ) في المطبوع : " على الوارث " .