تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
ولو اشتمل على منفعتين : كالغزل والنساجة وأوصى بأحدهما صح ، وأمكن هنا التقويم ، والأقرب ( 1 ) البناء على العادة في استيفاء إحدى المنفعتين . ولو انتفت وقصد الدوام وعدم استيعاب الأوقات فإشكال . ولو أوصى باللبن دون الصوف قومت المنفعة خاصة ، لبقاء العين منتفعا بها . وهل يحسب ما يبقى من القيمة للتوفية ( 2 ) على الورثة ( 3 ) من التركة ؟ فيه إشكال ينشأ : من الحيلولة المؤبدة . ونفقة العبد ، والحيوان بخدمته ، وفطرته على الوارث في المؤقتة ، وفي المؤبدة إشكال ، وبعد العتق على العبد . ولو أسقط الخدمة مطلقا أو موقتة فللوارث . ولو أوصى لأحدهما بحب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة عليهما ، فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره ، إذ في تركه ضرر وإضاعة للمال ، وعدمه ، إذ لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ولا مال غيره . ولو أوصى لأحدهما بفص خاتم ولآخر به فليس لأحدهما الانتفاع بدون صاحبه ، ولو طلب صاحب الفص قلعه أجبر عليه . ولو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي أو الدار الموصى بمنفعتها إلى العمارة لم يجبر أحدهما لو امتنع . ولو أوصى بالرقبة لواحد وبالمنفعة لآخر قومت الرقبة على الأول ،
هامش
( 1 ) في ( أ ، ش زيادة " هنا " . ( 2 ) في ( ه‍ ) : " للرقبة " . ( 3 ) في المطبوع : " على الوارث " .