وطئ أحدهما فهو شبهة لا حد عليه ، وتصير أم ولد حملت من الوارث ،
لا من الموصى له .
وإذا منعنا من تملك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه .
ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال ، وإن
أتت بولد فهو حر ، وعلى الواطئ قيمته ، فإن قلنا : الموصى له يملك الولد
فالقيمة له ، وإلا فللوارث .
ولو ولدت من الموصى له فهو حر وعليه القيمة ، وفي المستحق ما تقدم .
وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته ؟ الأقرب ذلك ، وليس للعبد
التزويج إلا برضاهما .
وإذا قتل الموصى بخدمته أبدا ووجب القصاص بطلت الوصية ، وكان
المطالب بالقصاص الوارث .
ولو كان القتل موجبا للقيمة احتمل صرفها إلى الوارث ، لانتهاء
الوصية بانتهاء العمر ، وشراء عبد حكمه ذلك ، وتقسيطها بينهما بأن تقوم
المنفعة المؤبدة والعين المسلوبة المنفعة وتقسط عليها .
ولو قطع طرفه احتمل في أرشه ( 1 ) التقسيط ، واختصاص الوارث . ولو لم
تنقص به المنفعة - كالأنملة - فللوارث .
ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له ، فإن بيع بطل
حقه ، وإن فداه الوارث استمر حقه ، وكذا إن فداه الموصى له . وهل يجبر
المجني عليه على القبول ؟ إشكال ينشأ : من تعلق حق الموصى له بالعين ،
ومن كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية ، وكذا المرتهن .
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ) : " احتمل أرش " ، وفي ( ش ) : " احتمل أرشه " ، و " في " لا توجد في ( ص ) .