تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
وطئ أحدهما فهو شبهة لا حد عليه ، وتصير أم ولد حملت من الوارث ، لا من الموصى له . وإذا منعنا من تملك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه . ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال ، وإن أتت بولد فهو حر ، وعلى الواطئ قيمته ، فإن قلنا : الموصى له يملك الولد فالقيمة له ، وإلا فللوارث . ولو ولدت من الموصى له فهو حر وعليه القيمة ، وفي المستحق ما تقدم . وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته ؟ الأقرب ذلك ، وليس للعبد التزويج إلا برضاهما . وإذا قتل الموصى بخدمته أبدا ووجب القصاص بطلت الوصية ، وكان المطالب بالقصاص الوارث . ولو كان القتل موجبا للقيمة احتمل صرفها إلى الوارث ، لانتهاء الوصية بانتهاء العمر ، وشراء عبد حكمه ذلك ، وتقسيطها بينهما بأن تقوم المنفعة المؤبدة والعين المسلوبة المنفعة وتقسط عليها . ولو قطع طرفه احتمل في أرشه ( 1 ) التقسيط ، واختصاص الوارث . ولو لم تنقص به المنفعة - كالأنملة - فللوارث . ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له ، فإن بيع بطل حقه ، وإن فداه الوارث استمر حقه ، وكذا إن فداه الموصى له . وهل يجبر المجني عليه على القبول ؟ إشكال ينشأ : من تعلق حق الموصى له بالعين ، ومن كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية ، وكذا المرتهن .
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ) : " احتمل أرش " ، وفي ( ش ) : " احتمل أرشه " ، و " في " لا توجد في ( ص ) .