ولو أوصى لورثة فلان ومات عن غير وارث بطلت . وفي الموالي إشكال .
ولو قال : لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي أعطي عصبته . ولو قال :
لورثته بطلت .
ولو أوصى للشيوخ صرف إلى من جاوز الأربعين ، وللشبان إلى من
جاوز البلوغ إلى الثلاثين ، وللكهول من بلغ الأربعين ، والغلمان والصبيان
لمن لم يبلغ .
ولو أوصى لأعقل الناس صرف إلى الزهاد والعلماء . ولو قال :
لأحمقهم تبع العرف .
المطلب الثاني : في الأحكام المعنوية
لو أوصى بخدمة عبده أو أجرة داره أو ثمرة بستانه صح من الثلث
أيضا .
وهي : تمليك لا عارية ، فلو مات الموصى له ورث عنه ، وتصح إجارته
وإعارته .
ولا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط .
وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد : من الاصطياد
والاحتطاب ( 1 ) ، فإن عتق فإشكال .
وفي تملك ولد الجارية وعقرها إشكال ينشأ : من بطلان الوصية بمنفعة
البضع ، وكون الولد جزءا من الأم يتبعها في الأحكام ، ومن كون ذلك كله
من المنافع . وهل يملك الوطئ ؟ الأقرب المنع ، ويمنع أيضا الوارث منه ، فإن
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " والاحتشاش " .