تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ولو أوصى لورثة فلان ومات عن غير وارث بطلت . وفي الموالي إشكال . ولو قال : لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي أعطي عصبته . ولو قال : لورثته بطلت . ولو أوصى للشيوخ صرف إلى من جاوز الأربعين ، وللشبان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين ، وللكهول من بلغ الأربعين ، والغلمان والصبيان لمن لم يبلغ . ولو أوصى لأعقل الناس صرف إلى الزهاد والعلماء . ولو قال : لأحمقهم تبع العرف . المطلب الثاني : في الأحكام المعنوية لو أوصى بخدمة عبده أو أجرة داره أو ثمرة بستانه صح من الثلث أيضا . وهي : تمليك لا عارية ، فلو مات الموصى له ورث عنه ، وتصح إجارته وإعارته . ولا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط . وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد : من الاصطياد والاحتطاب ( 1 ) ، فإن عتق فإشكال . وفي تملك ولد الجارية وعقرها إشكال ينشأ : من بطلان الوصية بمنفعة البضع ، وكون الولد جزءا من الأم يتبعها في الأحكام ، ومن كون ذلك كله من المنافع . وهل يملك الوطئ ؟ الأقرب المنع ، ويمنع أيضا الوارث منه ، فإن
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " والاحتشاش " .