فالنصف لزيد والباقي ( 1 ) باطل . ويحتمل صرف الكل إلى زيد في الأخيرين ،
إذ الإضافة إلى الريح والحائط باطلة ، بخلاف جبرئيل عليه السلام .
ولو قال : لزيد والله احتمل : صرف الكل إلى زيد ، فيكون ذكر الله
تعالى تأكيدا لقربة الوصية ، وصرف سهم الله تعالى إلى الفقراء فإنهم
محل حقوقه .
ولو أوصى لأقارب علوي معين في زمانه ارتقى في بني الأعمام من
أقربه إلى أقرب جد ينسب إليه الرجل ، فيرتقي إلى بني علي
عليه السلام ، دون بني عبد المطلب وعبد مناف ، وبعد زمانه لا يصرف إلا
إلى أولاد ذلك العلوي ومن ينسب إليه ، لا إلى علي عليه السلام .
ولو أوصى لأقاربه دخل الوارث وغيره ، ولو أوصى لأقارب أقاربه
دخل فيه الأب والابن .
ولو أوصى لغير المنحصر : كالعلويين صح ، ولا يعطى أقل من ثلاثة .
ولا يجب تتبع من غاب عن البلد . وهل يجوز التخصيص ؟ إشكال ، وكذا
جواز التفضيل .
أما لو أوصى لثلاثة معينين فإنه يجب التسوية .
ولو أوصى لبني فلان وهم منحصرون اختص بالذكور ، ولو كانوا
منتشرين دخل الإناث .
ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن ، أو بن عنهم بسبب .
ولو أوصى للأخوة لم تدخل الأخوات .
ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ ، ولا من له أب .
هامش
( 1 ) في ( ج ، ه ) : " والثاني " .