تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
فالنصف لزيد والباقي ( 1 ) باطل . ويحتمل صرف الكل إلى زيد في الأخيرين ، إذ الإضافة إلى الريح والحائط باطلة ، بخلاف جبرئيل عليه السلام . ولو قال : لزيد والله احتمل : صرف الكل إلى زيد ، فيكون ذكر الله تعالى تأكيدا لقربة الوصية ، وصرف سهم الله تعالى إلى الفقراء فإنهم محل حقوقه . ولو أوصى لأقارب علوي معين في زمانه ارتقى في بني الأعمام من أقربه إلى أقرب جد ينسب إليه الرجل ، فيرتقي إلى بني علي عليه السلام ، دون بني عبد المطلب وعبد مناف ، وبعد زمانه لا يصرف إلا إلى أولاد ذلك العلوي ومن ينسب إليه ، لا إلى علي عليه السلام . ولو أوصى لأقاربه دخل الوارث وغيره ، ولو أوصى لأقارب أقاربه دخل فيه الأب والابن . ولو أوصى لغير المنحصر : كالعلويين صح ، ولا يعطى أقل من ثلاثة . ولا يجب تتبع من غاب عن البلد . وهل يجوز التخصيص ؟ إشكال ، وكذا جواز التفضيل . أما لو أوصى لثلاثة معينين فإنه يجب التسوية . ولو أوصى لبني فلان وهم منحصرون اختص بالذكور ، ولو كانوا منتشرين دخل الإناث . ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن ، أو بن عنهم بسبب . ولو أوصى للأخوة لم تدخل الأخوات . ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ ، ولا من له أب .
هامش
( 1 ) في ( ج ، ه‍ ) : " والثاني " .