أكثره ( 1 ) مع الإطلاق ، ومع التقييد يجب الأزيد إذا احتمله القيد ، وإن
كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة ، ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة
المساوية قيمة ( 2 ) .
البحث الثاني : في الموصى له :
لو قال : إن كان حملها غلاما ، أو : إن كان الذي في بطنها غلاما ، أو : إن
كان ما في بطنها ، أو : كل حملها ( 3 ) فاعطوه فولدت غلامين أو جاريتين أو
جارية أو غلاما وجارية ( 4 ) بطلت .
ولو قال : إن كان في بطنها غلام استحق الغلام دون الجارية وإن ولدا .
ولو ولدت غلامين احتمل تخيير الوارث ، والتشريك ، والايقاف حتى
يصطلحا ، فإنه متداعى بينهما . وكذا لو قال : أوصيت لأحدهما ثم مات قبل
البيان ، ويحتمل الفرق هنا .
ولو أوصى للقراء فهو لمن يحفظ جميع القرآن ، والأقرب عدم اشتراط
الحفظ على ( 5 ) ظهر القلب . والعلماء ينزل على العلماء بعلوم الشريعة ،
فيدخل التفسير والحديث والفقه ، ولا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم
طريقه ، ولا الأطباء ، ولا المعبرون ، ولا المنجمون ، ولا الأدباء .
ولو أوصى لزيد ولجبرئيل - عليه السلام - أو لزيد والريح أو الحائط
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " الكثير " .
( 2 ) في ( أ ) : " قيمتها " .
( 3 ) في ( ه ) زيادة " غلاما " .
( 4 ) في ( ج ) : " وغلاما أو جارية " .
( 5 ) في ( ه ) : " عن " .