تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
أكثره ( 1 ) مع الإطلاق ، ومع التقييد يجب الأزيد إذا احتمله القيد ، وإن كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة ، ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة ( 2 ) .
البحث الثاني : في الموصى له : لو قال : إن كان حملها غلاما ، أو : إن كان الذي في بطنها غلاما ، أو : إن كان ما في بطنها ، أو : كل حملها ( 3 ) فاعطوه فولدت غلامين أو جاريتين أو جارية أو غلاما وجارية ( 4 ) بطلت . ولو قال : إن كان في بطنها غلام استحق الغلام دون الجارية وإن ولدا . ولو ولدت غلامين احتمل تخيير الوارث ، والتشريك ، والايقاف حتى يصطلحا ، فإنه متداعى بينهما . وكذا لو قال : أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان ، ويحتمل الفرق هنا . ولو أوصى للقراء فهو لمن يحفظ جميع القرآن ، والأقرب عدم اشتراط الحفظ على ( 5 ) ظهر القلب . والعلماء ينزل على العلماء بعلوم الشريعة ، فيدخل التفسير والحديث والفقه ، ولا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم طريقه ، ولا الأطباء ، ولا المعبرون ، ولا المنجمون ، ولا الأدباء . ولو أوصى لزيد ولجبرئيل - عليه السلام - أو لزيد والريح أو الحائط
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " الكثير " . ( 2 ) في ( أ ) : " قيمتها " . ( 3 ) في ( ه‍ ) زيادة " غلاما " . ( 4 ) في ( ج ) : " وغلاما أو جارية " . ( 5 ) في ( ه‍ ) : " عن " .
قواعد الأحكام — صفحة 463 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة