ولو أوصى له بشاة أجزأ الذكر والأنثى والخنثى ، - لأن التاء للوحدة
وأصلها شاهة لأن ( 1 ) تصغيرها شويهة - والصغير والكبير ، والصحيح
والمعيب ، والضأن والمعز ، ولا يجزئ الظبي .
والبعير يدخل فيه الصغير والكبير ، وفي دخول الأنثى إشكال أقربه أنه
كالإنسان .
أما الجمل : فكالرجل ، والناقة : كالأنثى ، والبكرة بمنزلة الفتاة ،
والبكر : بمنزلة الفتى ، والثور للذكر ، والبقرة للأنثى ، وفي دخول الجاموس
في البقر نظر ولا تدخل بقرة الوحش . ولا تدخل في الكلب ، ولا في الحمار
الأنثى .
والدابة اسم للخيل والبغال والحمير ، فإن تخصص عرف بلد بالفرس أو
بغيره حمل عليه . ولا يدخل السرج ولا الثوب في العبد .
ولو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع ، فإن انهدمت قبل موته ففي
انقطاع الوصية إشكال ينشأ : من عدم تناول الاسم له ، ومن دخول
العرصة ، والنقض في الوصية .
ولو انهدم بعضها لم تبطل ، وكذا الموت وإن كان قبل القبول .
ولو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا ، بخلاف طحن الحنطة .
والجمع يحمل على الثلاثة ، فلو قال : أعتقوا رقابا فأقله ثلاثة ، فإن
وفى الثلث باثنين وبعض الثالث اشترى البعض على إشكال ، فإن وفى
بخسيسين وبعض ثالث أو بنفيسين فالأقرب الأول .
تنبيه : الجمع بصيغة أقله يجزئ فيه الثلاثة مطلقا ، وكذا بصيغة
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " ولأن " .