تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
ولو أوصى له بشاة أجزأ الذكر والأنثى والخنثى ، - لأن التاء للوحدة وأصلها شاهة لأن ( 1 ) تصغيرها شويهة - والصغير والكبير ، والصحيح والمعيب ، والضأن والمعز ، ولا يجزئ الظبي . والبعير يدخل فيه الصغير والكبير ، وفي دخول الأنثى إشكال أقربه أنه كالإنسان . أما الجمل : فكالرجل ، والناقة : كالأنثى ، والبكرة بمنزلة الفتاة ، والبكر : بمنزلة الفتى ، والثور للذكر ، والبقرة للأنثى ، وفي دخول الجاموس في البقر نظر ولا تدخل بقرة الوحش . ولا تدخل في الكلب ، ولا في الحمار الأنثى . والدابة اسم للخيل والبغال والحمير ، فإن تخصص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه . ولا يدخل السرج ولا الثوب في العبد . ولو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع ، فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصية إشكال ينشأ : من عدم تناول الاسم له ، ومن دخول العرصة ، والنقض في الوصية . ولو انهدم بعضها لم تبطل ، وكذا الموت وإن كان قبل القبول . ولو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا ، بخلاف طحن الحنطة . والجمع يحمل على الثلاثة ، فلو قال : أعتقوا رقابا فأقله ثلاثة ، فإن وفى الثلث باثنين وبعض الثالث اشترى البعض على إشكال ، فإن وفى بخسيسين وبعض ثالث أو بنفيسين فالأقرب الأول . تنبيه : الجمع بصيغة أقله يجزئ فيه الثلاثة مطلقا ، وكذا بصيغة
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " ولأن " .