والصحيح والمعيب ، والذكر والأنثى والخنثى ، والمسلم والكافر ، فإن امتنع
أعطي الأقل ، فإن تساووا فالقرعة ( 1 ) . وكذا لو قال : اشتروا له من مالي
رأسا .
ولو قال : أعطوه رأسا من رقيقي وماتوا أو قتلوا - على إشكال - قبل الوفاة
بطلت ، ولو قتلوا بعدها لم تبطل ، وكان للموصى له مطالبة الجاني بقيمة من
يعينه الوارث .
ولو أعتقهم الموصي بطلت ، ولو بقي واحد تعين للوصية . ولو لم يكن له
رقيق حال الوصية بطلت .
أما لو قال : أعطوه رأسا من الرقيق أو : اشتروا له من مالي أو : أوصيت
له بعبد من مالي لم تبطل .
ولو قال : أعطوه عبدا من مالي وله عبد تخير الوارث بينه وبين الشراء .
ولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا صرفت الوصية إلى الثلث
الباقي .
ولو قال : أعطوه عبدا من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدد له قبل الموت
احتمل الصحة ، كما لو قال : أعطوه ألفا ولا مال له ثم تجدد ( 2 ) ، أو : أعطوه
ثلث مالي وله درهم ثم ملك مالا كثيرا ، والمنع اعتبارا بحال الوصية . وكذا
لو كان له مماليك ثم ملك آخرين ، فإن أبطلنا الأول تعين حقه في الأولين ،
وإلا تخير الوارث .
ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه فعلى البطلان يحتمل الصحة
هنا .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " ومع التساوي القرعة " .
( 2 ) في ( أ ) : " تجدد له " .