تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
والصحيح والمعيب ، والذكر والأنثى والخنثى ، والمسلم والكافر ، فإن امتنع أعطي الأقل ، فإن تساووا فالقرعة ( 1 ) . وكذا لو قال : اشتروا له من مالي رأسا . ولو قال : أعطوه رأسا من رقيقي وماتوا أو قتلوا - على إشكال - قبل الوفاة بطلت ، ولو قتلوا بعدها لم تبطل ، وكان للموصى له مطالبة الجاني بقيمة من يعينه الوارث . ولو أعتقهم الموصي بطلت ، ولو بقي واحد تعين للوصية . ولو لم يكن له رقيق حال الوصية بطلت . أما لو قال : أعطوه رأسا من الرقيق أو : اشتروا له من مالي أو : أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل . ولو قال : أعطوه عبدا من مالي وله عبد تخير الوارث بينه وبين الشراء . ولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا صرفت الوصية إلى الثلث الباقي . ولو قال : أعطوه عبدا من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدد له قبل الموت احتمل الصحة ، كما لو قال : أعطوه ألفا ولا مال له ثم تجدد ( 2 ) ، أو : أعطوه ثلث مالي وله درهم ثم ملك مالا كثيرا ، والمنع اعتبارا بحال الوصية . وكذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين ، فإن أبطلنا الأول تعين حقه في الأولين ، وإلا تخير الوارث . ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه فعلى البطلان يحتمل الصحة هنا .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " ومع التساوي القرعة " . ( 2 ) في ( أ ) : " تجدد له " .
قواعد الأحكام — صفحة 461 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة