بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته المحرمة كالعود . أما لو لم يكن فإنها تبطل .
أما لو قال : طبلا من مالي فإنه يشتري له طبل حرب .
ولو أوصى به بدف صحت . وإذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو
وعود بناء وعود قوس بطلت ، لأنه في عود اللهو أظهر ، وفيه إشكال .
والضابط : أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا : إما لكونه
مشتركا أو لكونه متواطئا فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاءوا ، ويحتمل في
المشترك القرعة ، ويحمل على الظاهر كالحقيقة دون المجاز .
ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل وهي العربية ،
والحسبان وهي فارسية ( 1 ) لها مجرى من قصب يجعل فيها سهام صغار ويرمى
بها ، دون قوس الندف ، ودون قوس الجلاهق : وهو قوس البندق . ويتخير
الوارث ، ولو وجدت قرينة حمل على ما دلت عليه .
ولو قال : قوس الرمي إلى الطير أعطي الجلاهق . ولو قال : أعطوه قوسا
من قسي وله قوس ندف وبندق أعطي قوس البندق ، لأنه أسبق إلى الفهم
ولو لم يكن ( 2 ) إلا قوس ندف أعطي منها . ولو اتحد شخصا فإشكال ( 3 ) . أما
لو قال : قوسا فالأقرب أنه يشتري له ، والأقرب دخول الوتر إن كان
موجودا ، وإلا فلا .
ولو قال : أعطوه قوسي ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليه من
أي الأجناس كان .
ولو أوصى له برأس من مماليكه تخير الوارث في إعطاء الصغير والكبير ،
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " وهي عجمية فارسية " .
( 2 ) في ( ش ) زيادة " له " .
( 3 ) " ولو اتحد شخصا فإشكال " لا توجد في المطبوع و ( ه ) .