تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته المحرمة كالعود . أما لو لم يكن فإنها تبطل . أما لو قال : طبلا من مالي فإنه يشتري له طبل حرب . ولو أوصى به بدف صحت . وإذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء وعود قوس بطلت ، لأنه في عود اللهو أظهر ، وفيه إشكال . والضابط : أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا : إما لكونه مشتركا أو لكونه متواطئا فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاءوا ، ويحتمل في المشترك القرعة ، ويحمل على الظاهر كالحقيقة دون المجاز . ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل وهي العربية ، والحسبان وهي فارسية ( 1 ) لها مجرى من قصب يجعل فيها سهام صغار ويرمى بها ، دون قوس الندف ، ودون قوس الجلاهق : وهو قوس البندق . ويتخير الوارث ، ولو وجدت قرينة حمل على ما دلت عليه . ولو قال : قوس الرمي إلى الطير أعطي الجلاهق . ولو قال : أعطوه قوسا من قسي وله قوس ندف وبندق أعطي قوس البندق ، لأنه أسبق إلى الفهم ولو لم يكن ( 2 ) إلا قوس ندف أعطي منها . ولو اتحد شخصا فإشكال ( 3 ) . أما لو قال : قوسا فالأقرب أنه يشتري له ، والأقرب دخول الوتر إن كان موجودا ، وإلا فلا . ولو قال : أعطوه قوسي ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليه من أي الأجناس كان . ولو أوصى له برأس من مماليكه تخير الوارث في إعطاء الصغير والكبير ،
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " وهي عجمية فارسية " . ( 2 ) في ( ش ) زيادة " له " . ( 3 ) " ولو اتحد شخصا فإشكال " لا توجد في المطبوع و ( ه‍ ) .