تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
بتشقيص الورثة فكالاتلاف في الإرث وفي الوصية ، فتصح حينئذ وتؤثر الإجازة .
الفصل الثاني : في الأحكام ومطالبه ثلاثة : الأول : الأحكام الراجعة إلى اللفظ وفيه بحثان :
الأول : الموصى به : لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل ، ولو أوصى بالحمل لم تدخل الأم . ولو سقط بجناية جان صحت ، وعوض الجنين للموصى له ، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا . ولو سقط ميتا بطلت الوصية به ، وكانت مؤنة التجهيز على الورثة . ولو تعدد دخلا معا . ولا بد من وجوده حال الوصية ، فلو شككنا في وجوده بطلت ، ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع . وأما البهائم فتختلف باختلاف أجناسها ، فيرجع فيها إلى العادة . أما لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود . ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل . ولو أوصى بكلب نزل على المنتفع به ، ولو لم يكن له سوى غيره يشتري له . ولو أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب نزل على الحرب . ولو لم يكن له إلا طبل لهو لا يصلح إلا له بطلت . وكذا لو أوصى
قواعد الأحكام — صفحة 459 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة