بتشقيص الورثة فكالاتلاف في الإرث وفي الوصية ، فتصح حينئذ وتؤثر
الإجازة .
الفصل الثاني : في الأحكام
ومطالبه ثلاثة :
الأول : الأحكام الراجعة إلى اللفظ
وفيه بحثان :
الأول : الموصى به :
لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل ، ولو أوصى بالحمل لم تدخل الأم .
ولو سقط بجناية جان صحت ، وعوض الجنين للموصى له ، بخلاف ما
لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا .
ولو سقط ميتا بطلت الوصية به ، وكانت مؤنة التجهيز على الورثة . ولو
تعدد دخلا معا . ولا بد من وجوده حال الوصية ، فلو شككنا في وجوده
بطلت ، ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع .
وأما البهائم فتختلف باختلاف أجناسها ، فيرجع فيها إلى العادة .
أما لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود .
ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل .
ولو أوصى بكلب نزل على المنتفع به ، ولو لم يكن له سوى غيره يشتري
له .
ولو أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب نزل على الحرب .
ولو لم يكن له إلا طبل لهو لا يصلح إلا له بطلت . وكذا لو أوصى