ولو أجازوا وصية ( 1 ) النصف ثم ادعوا ظن القلة صدقوا مع اليمين .
ولو كانت الوصية بمعين فادعوا ظن أنه الثلث أو ما زاد بيسير أو أن
المال كثير أو أنه لا دين لم يقبل منهم ، ويحتمل القبول .
وإذا أوصى بالثلث لزيد كان له من كل شئ ثلثه .
ولو أوصى بمعين يخرج ( 2 ) من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت
بغير اختيار الورثة ، فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث ، ويقف
الباقي حتى يحضر الغائب ، لأنه معرض للتلف ، ويحتمل منعه من التصرف
وإن كان مستحقا بكل حال ، لأن حق الوارث التسلط على ضعف
تسلطه ، وهو غير ممكن هنا .
تنبيه :
لو اشتملت الوصية أو المنجز ( 3 ) في مرض الموت على كل تقدير
التصرف ( 4 ) في أكثر من الثلث احتمل البطلان ، لأنها وصية بغير المعروف ،
والصحة ، ويكون النقص كالإتلاف ، ونقص السوق كما لو كانت قيمة
العين ثلاثين ولا شئ سواها . ورجعت بالتشقيص إلى عشرة ، أو باعه ،
أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة . وكذا الإشكال لو أوصى
له بأحد مصراعي باب ، أو أحد زوجي خف قيمتها معا ستة ، وكل واحد
اثنان ، ومع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة . أما نقص القيمة
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " وصيته للنصف " .
( 2 ) في ( أ ، ج ، ش ) : " فخرج " .
( 3 ) في المطبوع : " أو المنجزة " .
( 4 ) في المطبوع و ( ه ) : " على التصرف " .