تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ولو أجازوا وصية ( 1 ) النصف ثم ادعوا ظن القلة صدقوا مع اليمين . ولو كانت الوصية بمعين فادعوا ظن أنه الثلث أو ما زاد بيسير أو أن المال كثير أو أنه لا دين لم يقبل منهم ، ويحتمل القبول . وإذا أوصى بالثلث لزيد كان له من كل شئ ثلثه . ولو أوصى بمعين يخرج ( 2 ) من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت بغير اختيار الورثة ، فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث ، ويقف الباقي حتى يحضر الغائب ، لأنه معرض للتلف ، ويحتمل منعه من التصرف وإن كان مستحقا بكل حال ، لأن حق الوارث التسلط على ضعف تسلطه ، وهو غير ممكن هنا . تنبيه : لو اشتملت الوصية أو المنجز ( 3 ) في مرض الموت على كل تقدير التصرف ( 4 ) في أكثر من الثلث احتمل البطلان ، لأنها وصية بغير المعروف ، والصحة ، ويكون النقص كالإتلاف ، ونقص السوق كما لو كانت قيمة العين ثلاثين ولا شئ سواها . ورجعت بالتشقيص إلى عشرة ، أو باعه ، أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة . وكذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب ، أو أحد زوجي خف قيمتها معا ستة ، وكل واحد اثنان ، ومع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة . أما نقص القيمة
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " وصيته للنصف " . ( 2 ) في ( أ ، ج ، ش ) : " فخرج " . ( 3 ) في المطبوع : " أو المنجزة " . ( 4 ) في المطبوع و ( ه‍ ) : " على التصرف " .
قواعد الأحكام — صفحة 458 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة