ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف ، فلا تنفذ إجازة المجنون ،
والصبي ، والسفيه . وتصح من المفلس .
ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصية ، سواء كانت الوصية بمعين ، أو
بجزء مشاع ، أو لا . فلو أوصى الغني ثم افتقر أو الفقير ثم استغنى فالحكم
بحالة الموت .
ولو قتل خطأ أو استحق أرشا خرجت الوصية من ثلث تركته وثلث
ديته وأرشه ، وكذا العمد إذا تراضوا بالدية .
ولو أوصى بالمضاربة بتركة أجمع ( 1 ) على أن نصف الربح للوارث
صح .
ولو أوصى بواجب وغيره بدئ بالواجب من صلب المال ، والباقي من
الثلث إن لم يجز الوارث ، ويبدأ بالأول فالأول مع القصور .
ولو كان الجميع غير واجب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث ،
ويبطل الزائد إن لم يجز الوارث .
ولو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس ولم يجز الورثة صحت
وصية زيد خاصة .
ولو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس ولم يجز الورثة صحت
وصية زيد خاصة .
ولو أوصى بثلثه لزيد وبثلثه لعمرو كان رجوعا على إشكال ، فإن
اشتبه الأول أقرع .
ولو أوصى بمعين زائد عن الثلث لاثنين ولو تجز الورثة فلهما منه بقدر
الثلث . ولو رتب أعطي الأول وكان النقص على الثاني ، سواء أوصى لكل
منهما بشئ منه أو أوصى لكل منهما بشئ منفرد .
هامش
( 1 ) " أجمع " ليست في ( ب ، ه ) .