تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف ، فلا تنفذ إجازة المجنون ، والصبي ، والسفيه . وتصح من المفلس . ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصية ، سواء كانت الوصية بمعين ، أو بجزء مشاع ، أو لا . فلو أوصى الغني ثم افتقر أو الفقير ثم استغنى فالحكم بحالة الموت . ولو قتل خطأ أو استحق أرشا خرجت الوصية من ثلث تركته وثلث ديته وأرشه ، وكذا العمد إذا تراضوا بالدية . ولو أوصى بالمضاربة بتركة أجمع ( 1 ) على أن نصف الربح للوارث صح . ولو أوصى بواجب وغيره بدئ بالواجب من صلب المال ، والباقي من الثلث إن لم يجز الوارث ، ويبدأ بالأول فالأول مع القصور . ولو كان الجميع غير واجب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، ويبطل الزائد إن لم يجز الوارث . ولو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس ولم يجز الورثة صحت وصية زيد خاصة . ولو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس ولم يجز الورثة صحت وصية زيد خاصة . ولو أوصى بثلثه لزيد وبثلثه لعمرو كان رجوعا على إشكال ، فإن اشتبه الأول أقرع . ولو أوصى بمعين زائد عن الثلث لاثنين ولو تجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث . ولو رتب أعطي الأول وكان النقص على الثاني ، سواء أوصى لكل منهما بشئ منه أو أوصى لكل منهما بشئ منفرد .
هامش
( 1 ) " أجمع " ليست في ( ب ، ه‍ ) .