تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
بالموصي ، منتفعا به ، غير زائد على الثلث ، إلا مع إجازة الوارث . ولا يشترط : كونه مالا ، ولا معلوما ، ولا معينا ، ولا مقدورا على تسليمه . ولا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصية ، بل ما يمكن وجوده ، فلو أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو بالثمرة المتجددة في العام المقبل أو بأجرة سكنى ( 1 ) السنة المستقبلة صح ، لأنها في تقدير الموجود . ولو أوصى بالمنافع صحت وإن لم تكن مالا ، لمساواتها له في الانتفاع . ولو أوصى بالمجهول أو بالآبق أو بالمغصوب صح . ولو أوصى بمال الغير لم يصح ، لعدم الاختصاص . ولو أوصى بالمشترك صح في نصيبه ، لاختصاصه به . ولو أوصى بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو لم يصح . ولو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال : كالخمر المحترمة التي يرجى انقلابها والجر والقابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز ، وكذا لو أوصى بالزبل ، والمجهول : كأحد العبدين ، أو بالقسط ، أو بالنصيب . وكل ما ينتقل إلى الوارث إلا القصاص وحد القذف فإنه لا يقع للموصى له وإن انتقل إلى الوارث ، لأن المقصود - وهو : التشفي - يحصل للوارث دونه . ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم يصح ، لتعذر شرائه إن منعنا بيعه مطلقا ، وإلا اشترى له ما يصح بيعه . وعلى الأول : لو كان له كلاب ولا مال له فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة لها . ويحتمل التقدير بتقويم المنفعة ، واعتبار العدد ، ويتعذر الأولان لو أوصى ذو الكلب وطبل اللهو
هامش
( 1 ) في نسخة من ( ص ) زيادة " الدار " .