لو قصد التملك فإنه يبطل .
( ط ) : لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو . ولو خصص كل
واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة ، لظهور الغرض
في أعيان الأموال ، وكذا لو أوصى أن يباع عين ماله من إنسان ينقد بثمن
المثل . ولو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ .
( ي ) : في اشتراط التعيين إشكال ، فإن لم نقل به لو أوصى لأحد هذين
احتمل تخيير الوارث ، والقرعة ، وفي التشريك بعد .
ولو أوصى لمنكر : كرجل تخير الوارث ، لتعذر القرعة . ولو أوصى لمن
يصدق عليه بالتواطؤ : كالرجل ولمن شاء عم .
( يا ) : لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه إلى
المجاز ، كما لو أوصى لأولاده وله أولاد أولاد لا غير ، أو لآبائه وله أجداد ،
إلا في مثل الدابة فإنه لا ينصرف إلى البليد إلا لقرينة ، لأن الحقيقة هنا
ممكنة ، أقصى ما في الباب أنه يقتضي بطلان الوصية ، وهو حكم شرعي
فلا يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقة . ومن ثم لا تحمل الوصية للموالي على
المجاز ، وهو إرادة المعنيين على الأقوى . والفرق بين الموالي وبين أحد هذين
ظاهر ، فإن الثاني متواطئ .
( يب ) : لو أوصى للحمل فوضعت حيا وميتا صرف الجميع إلى الحي
مع احتمال النصف ، وكذا لو أوصى لأحد هذين وجوزنا الوصية المبهمة
ومات أحدهما قبل البيان .
المطلب الرابع : في الموصى به
وهو : كل مقصود يقبل النقل ، ويشترط : أن يكون موجودا ، مختصا