تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
لو قصد التملك فإنه يبطل . ( ط ) : لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو . ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة ، لظهور الغرض في أعيان الأموال ، وكذا لو أوصى أن يباع عين ماله من إنسان ينقد بثمن المثل . ولو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ . ( ي ) : في اشتراط التعيين إشكال ، فإن لم نقل به لو أوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث ، والقرعة ، وفي التشريك بعد . ولو أوصى لمنكر : كرجل تخير الوارث ، لتعذر القرعة . ولو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ : كالرجل ولمن شاء عم . ( يا ) : لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز ، كما لو أوصى لأولاده وله أولاد أولاد لا غير ، أو لآبائه وله أجداد ، إلا في مثل الدابة فإنه لا ينصرف إلى البليد إلا لقرينة ، لأن الحقيقة هنا ممكنة ، أقصى ما في الباب أنه يقتضي بطلان الوصية ، وهو حكم شرعي فلا يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقة . ومن ثم لا تحمل الوصية للموالي على المجاز ، وهو إرادة المعنيين على الأقوى . والفرق بين الموالي وبين أحد هذين ظاهر ، فإن الثاني متواطئ . ( يب ) : لو أوصى للحمل فوضعت حيا وميتا صرف الجميع إلى الحي مع احتمال النصف ، وكذا لو أوصى لأحد هذين وجوزنا الوصية المبهمة ومات أحدهما قبل البيان .
المطلب الرابع : في الموصى به وهو : كل مقصود يقبل النقل ، ويشترط : أن يكون موجودا ، مختصا