تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
فروع ( أ ) : لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان والصرف إلى التدبير . ( ب ) : لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد ، وحينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من القيمة ومال الكتابة ، فإن ساواه الموصى به عتق . ( ج ) : لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال ، وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معين فكذبت النسبة ، والأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها . ( د ) : لو أوصى بعين لحي وميت أو للمالك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي بالجميع ، أو النصف ، ولو جهل فالنصف ، وكذا لو مات أحدهما بعد الوصية لهما ، أو قال ( 1 ) : أوصيت لكل من فلان وفلان بنصف المائة فإن الحي يستحق النصف . ( ه‍ ) : لو أوصى بشئ لزيد والمساكين ( 2 ) احتمل أن يكون لزيد النصف والربع ، وكواحد منهم . أما المساكين فلا يعطي أقل من ثلاثة . ( و ) : لو قال : اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم لم يجز الصرف إلى المكاتبين . ( ز ) : لو أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق ، فإن ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه ، لتحقق وجوده وقت الوصية . ( ح ) : لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه ، سواء أطلق أو عينه . أما
هامش
( 1 ) في ( أ ، ش ) : " أما لو قال " . ( 2 ) في المطبوع : " وللمسكين " ، وفي ( ه‍ ) : " وللمساكين " .
قواعد الأحكام — صفحة 453 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة