فروع
( أ ) : لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان والصرف إلى التدبير .
( ب ) : لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد ، وحينئذ فالأقرب اعتبار
أقل الأمرين من القيمة ومال الكتابة ، فإن ساواه الموصى به عتق .
( ج ) : لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على
إشكال ، وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معين فكذبت النسبة ،
والأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها .
( د ) : لو أوصى بعين لحي وميت أو للمالك أو للحائط مع علمه
احتمل تخصيص الحي بالجميع ، أو النصف ، ولو جهل فالنصف ، وكذا لو
مات أحدهما بعد الوصية لهما ، أو قال ( 1 ) : أوصيت لكل من فلان وفلان
بنصف المائة فإن الحي يستحق النصف .
( ه ) : لو أوصى بشئ لزيد والمساكين ( 2 ) احتمل أن يكون لزيد
النصف والربع ، وكواحد منهم . أما المساكين فلا يعطي أقل من ثلاثة .
( و ) : لو قال : اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم لم يجز الصرف إلى
المكاتبين .
( ز ) : لو أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق ، فإن ولدت
آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه ، لتحقق وجوده وقت
الوصية .
( ح ) : لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه ، سواء أطلق أو عينه . أما
هامش
( 1 ) في ( أ ، ش ) : " أما لو قال " .
( 2 ) في المطبوع : " وللمسكين " ، وفي ( ه ) : " وللمساكين " .