تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ولو أوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته ، وكذا لو أوصى لأهل قريته وإن كانوا كفارا . ولو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر ، ولو لم يكن فيها إلا المسلمون صرف إليهم . ولو أوصى للجارح صح وإن سرت ، ولا تبطل ، وكذا القاتل على إشكال ، وكذا لو قتلت المستولدة سيدها فإنها تعتق ، وكذا المدبر ، وذو الدين المؤجل . ولو أوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقيها ( 1 ) فالأقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية ، والاكتفاء بواحد من كل صنف . ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين ، وبالعكس على إشكال . أما لو أوصى للفقراء بعشر وللمساكين بخمس وجب التمييز . ولو مات الموصى له قبل الموصي قيل : بطلت ، وقيل : إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له ، فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصى ( 2 ) . ولو قال : أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به صرف إليه يعمل به ما شاء . ولو أوصى في سبيل الله فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة ، وقيل : يختص الغزاة ( 3 ) . وتستحب الوصية للقرابة وارثا كان أو غيره .
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ، ش ) : " أو لمستحقها " . ( 2 ) قال في إيضاح الفوائد ( 2 : 497 ) : " الأول قول المفيد ورواه ابن بابويه في كتابه ، وهو قول مشهور عند الأصحاب والثاني قول ابن الجنيد واستحسنه المصنف في المختلف وهو الأصح عندي " ونحوه في جامع المقاصد ( 10 : 79 ) والذي وجدناه في المقنعة والمختلف عكس ما نسباه إليهما ، وخلاف ما نسبه في الإيضاح إلى المختلف ، انظر المقنعة : 677 ، والمختلف 2 : 513 . ( 3 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : 371 ( فصل الوقف ) .