تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ولو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد ، دون المتقرب بالأم خاصة . ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء والأولاد والأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم . ولو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته ، ويحتمل من تلزمه نفقته . والذرية : الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وخناثى . والأختان : أزواج البنات . والأصهار : آباء زوجاته وأمهاتهن . والآل : القرابة . والعترة : الأقرب إليه نسبا ، وقيل : الذرية ( 1 ) . والعشيرة : القرابة ( 2 ) . والقوم : أهل لغته ، والجيران : من تلي ( 3 ) داره إلى أربعين ذراعا على رأي . ولو أوصى لمواليه وله موال ( 4 ) من أحد الطرفين صرف إليه ولا يصرف إلى موالي أبيه ، ولو اجتمعا فالأقرب البطلان . ولو لم يكن له مولى ( 5 ) ففي استحقاق مولى ( 6 ) أبيه نظر ينشأ : من كونه ليس مولى له ، ومن المصير إلى المجاز عند تعذر الحقيقة ، فإن أعطيناه : فلو كان له موال ولأبيه موال ( 7 ) فمات مواليه قبله لم يعط موال أبيه ، بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن فمات الابن في حياته ، فإنه لابن الابن . ولو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية ، ومن الفقراء دون الكفار ، ولو كان جميع القرية كفارا صحت إن كانوا أهل ذمة . ولو كان الأكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر .
هامش
( 1 ) القائل به : ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 541 . ( 2 ) في ( أ ) : " الذرية : العشيرة والقرابة " . ( 3 ) في ( ب ، ج ) : " لمن يلي " . ( 4 ) " موال " ليست في ( ه‍ ) . ( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ش ) : " موالي " . ( 6 ) في المطبوع و ( أ ، ش ) : " موالي " . ( 7 ) " موال " ليست في ( ش ) .
قواعد الأحكام — صفحة 451 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة