ولو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد ، دون المتقرب بالأم خاصة .
ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء والأولاد والأجداد
والأعمام والأخوال وأولادهم .
ولو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته ، ويحتمل من تلزمه نفقته . والذرية :
الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وخناثى . والأختان : أزواج البنات .
والأصهار : آباء زوجاته وأمهاتهن . والآل : القرابة . والعترة : الأقرب إليه
نسبا ، وقيل : الذرية ( 1 ) . والعشيرة : القرابة ( 2 ) . والقوم : أهل لغته ، والجيران :
من تلي ( 3 ) داره إلى أربعين ذراعا على رأي .
ولو أوصى لمواليه وله موال ( 4 ) من أحد الطرفين صرف إليه ولا يصرف
إلى موالي أبيه ، ولو اجتمعا فالأقرب البطلان . ولو لم يكن له مولى ( 5 ) ففي
استحقاق مولى ( 6 ) أبيه نظر ينشأ : من كونه ليس مولى له ، ومن المصير إلى
المجاز عند تعذر الحقيقة ، فإن أعطيناه : فلو كان له موال ولأبيه موال ( 7 )
فمات مواليه قبله لم يعط موال أبيه ، بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس إليه
وله ابن فمات الابن في حياته ، فإنه لابن الابن .
ولو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية ،
ومن الفقراء دون الكفار ، ولو كان جميع القرية كفارا صحت إن كانوا أهل
ذمة . ولو كان الأكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر .
هامش
( 1 ) القائل به : ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 541 .
( 2 ) في ( أ ) : " الذرية : العشيرة والقرابة " .
( 3 ) في ( ب ، ج ) : " لمن يلي " .
( 4 ) " موال " ليست في ( ه ) .
( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ش ) : " موالي " .
( 6 ) في المطبوع و ( أ ، ش ) : " موالي " .
( 7 ) " موال " ليست في ( ش ) .