ولو قال : على كتاب الله تعالى فللذكر ضعف الأنثى ، وكذا الوقف .
ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه ، ذكرا كان أو أنثى ( 1 ) ، صغيرا
أو كبيرا ، غنيا أو فقيرا ، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم ، بعيدا كان
أو قريبا بالسوية ، وقيل : لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم ( 2 ) له في
الإسلام ( 3 ) ، ومعناه : الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام وإلى فروعه ،
ولا يرتقى إلى آباء الشرك ، ولا يعطى الكافر ، وكذا لو قال : لقرابة فلان .
ولو قال : لقرابة النبي - صلى الله عليه وآله - فهو لأولاد عبد المطلب
وأولاد هاشم ، دون بني عبد شمس وبني نوفل ، والأقرب دخول بني المطلب
هنا .
ولو أوصى لأقرب الناس إليه أو لأقرب أقاربه نزل على مراتب
الإرث ، لكن يتساوى المستحق ، فللذكر مثل الأنثى ، وللمتقرب بالأب
مثل المتقرب بالأم . وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب
هنا نظر . وفي التسوية بين الأخ من الأم والأخ من الأبوين في العطاء نظر .
ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ووجد ثلاثة من أقرب الناس
إليه فما زاد في درجة واحدة أعطوا ، وفي جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد
نظر . ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة ، فلو
كان له ابن وأخ وعم تساووا .
ولو كان له ابن وثلاثة إخوة دخلوا أجمع في الوصية ، والأقرب إعطاء
الابن الثلث .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " سواء كان ذكرا أو أنثى " .
( 2 ) في ( أ ) : " أو أم " .
( 3 ) قول الشيخ الطوسي - ره - في النهاية : باب الوصية المبهمة ج 3 157 - 158 .