تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ولو قال : على كتاب الله تعالى فللذكر ضعف الأنثى ، وكذا الوقف . ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه ، ذكرا كان أو أنثى ( 1 ) ، صغيرا أو كبيرا ، غنيا أو فقيرا ، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم ، بعيدا كان أو قريبا بالسوية ، وقيل : لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم ( 2 ) له في الإسلام ( 3 ) ، ومعناه : الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام وإلى فروعه ، ولا يرتقى إلى آباء الشرك ، ولا يعطى الكافر ، وكذا لو قال : لقرابة فلان . ولو قال : لقرابة النبي - صلى الله عليه وآله - فهو لأولاد عبد المطلب وأولاد هاشم ، دون بني عبد شمس وبني نوفل ، والأقرب دخول بني المطلب هنا . ولو أوصى لأقرب الناس إليه أو لأقرب أقاربه نزل على مراتب الإرث ، لكن يتساوى المستحق ، فللذكر مثل الأنثى ، وللمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم . وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر . وفي التسوية بين الأخ من الأم والأخ من الأبوين في العطاء نظر . ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ووجد ثلاثة من أقرب الناس إليه فما زاد في درجة واحدة أعطوا ، وفي جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر . ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة ، فلو كان له ابن وأخ وعم تساووا . ولو كان له ابن وثلاثة إخوة دخلوا أجمع في الوصية ، والأقرب إعطاء الابن الثلث .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " سواء كان ذكرا أو أنثى " . ( 2 ) في ( أ ) : " أو أم " . ( 3 ) قول الشيخ الطوسي - ره - في النهاية : باب الوصية المبهمة ج 3 157 - 158 .