وكذا لو رد بعد بلوغه . وهل النماء المتجدد بين الوفاة والرد تابع ، أو للموصى
له ؟ إشكال ولا تصح لمملوك الأجنبي ، ولا لمدبره ، ولا لأم ولده ،
ولا لمكاتبه المشروط على إشكال ، وغير المؤدي وإن أجاز مولاه ولو أعتق
عند الاستحقاق ، ولا يكن وصية للمولى .
ولو أدى المطلق البعض صحت بنسبة الحرية ، وفي الوصية للجزء الحر
إشكال .
وتصح بالجزء الشائع لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه وأم ولده ، ثم يعتبر
ما وصى به بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته عتق ولا شئ
له وكان الموصى به للورثة . وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل ،
وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي . وفي
المعين إشكال .
ولو أوصى بالدابة ( 1 ) فإن قصد التملك أو أطلق بطل . ولو قصد الصرف
إلى علفها فالأقرب الجواز ، والأقرب التوقف على قبول المالك ، وحينئذ
ففي الدفع إليه إشكال ، فإن دفع ففي جواز الصرف إلى غير العلف إشكال .
والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيا ، والبطلان للحربي
والمرتد . وتصح الوصية للأجنبي والوارث ، سواء أجاز بقية الورثة أو لا .
ولو أوصى لأم ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية ، لا من النصب
على رأي .
وإطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد ، فلو أوصى لأولاده وهم
ذكور وإناث تساووا ، إلا أن يفضل ، وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " للدابة " .