تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
وكذا لو رد بعد بلوغه . وهل النماء المتجدد بين الوفاة والرد تابع ، أو للموصى له ؟ إشكال ولا تصح لمملوك الأجنبي ، ولا لمدبره ، ولا لأم ولده ، ولا لمكاتبه المشروط على إشكال ، وغير المؤدي وإن أجاز مولاه ولو أعتق عند الاستحقاق ، ولا يكن وصية للمولى . ولو أدى المطلق البعض صحت بنسبة الحرية ، وفي الوصية للجزء الحر إشكال . وتصح بالجزء الشائع لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه وأم ولده ، ثم يعتبر ما وصى به بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته عتق ولا شئ له وكان الموصى به للورثة . وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل ، وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي . وفي المعين إشكال . ولو أوصى بالدابة ( 1 ) فإن قصد التملك أو أطلق بطل . ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز ، والأقرب التوقف على قبول المالك ، وحينئذ ففي الدفع إليه إشكال ، فإن دفع ففي جواز الصرف إلى غير العلف إشكال . والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيا ، والبطلان للحربي والمرتد . وتصح الوصية للأجنبي والوارث ، سواء أجاز بقية الورثة أو لا . ولو أوصى لأم ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية ، لا من النصب على رأي . وإطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد ، فلو أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا ، إلا أن يفضل ، وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " للدابة " .
قواعد الأحكام — صفحة 449 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة