تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
ولو أوصى العبد لم تصح ، فإن عتق وملك ففي النفوذ إشكال . وتنفذ وصية الكافر إلا بخمر أو خنزير لمسلم - وفي الذمي إشكال - ، أو عمارة كنيسة . ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز . وتنفذ وصية الأخرس بالإشارة المعقولة . ولو عقل لسان الناطق فعرضت عليه وصيته فأشار بها وفهمت إشارته صحت وصيته . ولو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته . ولو قال العبد : متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فلأقرب الجواز . وكل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه ( 1 ) أن يوصي به إذا ظن الموت .
المطلب الثالث : الموصى له ويشترط فيه أمران : الوجود ، وصحة التملك ( 2 ) . فلو أوصى لمعدوم لم تصح ، وكذا للميت ، سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا ، أو لما تحمله المرأة ، أو لمن لوجد من أولاد فلان . ويصح للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر ، أو لأكثر مدة الحمل مع خلوها من زوج ومولى ( 3 ) . ولو كان بينهما - وهي ذات زوج أو مولى - لم تصح ، لعدم العلم بوجوده حين الوصية ، وتستقر بانفصاله حيا ، فلو وضعته ميتا بطلت . ولو مات بعد انفصاله حيا صحت وكانت لورثته ، ويسقط اعتبار القبول هنا على إشكال . ولو رد ( 4 ) الولي للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية إن رد بعد الموت ،
هامش
( 1 ) " عليه " ليست في ( أ ) . ( 2 ) في ( أ ، ج ، ش ) : " الملك " . ( 3 ) في ( ش ) : " أو مولى " . ( 4 ) في ( أ ، ش ) زيادة " الوصية " .