تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
حال القبول لولاه كالإقرار ، ولا يرث على الثاني ، ولا تصير أمه أم ولد . ولو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه فعلى الأول تثبت حريته من حين الموت فيرث السدس ، ولا دور من حيث إنه لو ورث لاعتبر قبوله ، ولا يجوز إبطال توريثه ، لأنه أقر جميع الورثة - وهم ابن الابن - بمشارك ، فيثبت نسبه ويرث . وعلى الثاني يعتق الجد على ابن الابن ولا يرث . ولو كان على الموصى له دين وقبل وارثه قضي منه الديون والوصايا ، ويعتق من يعتق عليه على الأول دون الثاني . ولو وطئ الوارث قبل القبول فعليه المهر ، ولا تصير أم ولد لو أحبلها على الأول دون الثاني . وزكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال الموت ، والقبول الأول دون الثاني .
المطلب الثاني : في الموصي ويشترط فيه : البلوغ والعقل والحرية ، فلا ينفذ وصية الصبي وإن كان مميزا في المعروف ، وغيره على رأي ، ولا وصية المجنون مطلقا ، ولا السكران . ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل . ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها ، وتحمل الرواية ( 1 ) على عدم استقرار الحياة على إشكال . أما لو أوصى ثم قتل نفسه فإنها تمضي . وتصح وصية المبذر والمفلس .
هامش
( 1 ) وهي رواية أبي ولاد عن الصادق عليه السلام ، قال : " فإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصية " . وسائل الشيعة ب 52 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 441 .
قواعد الأحكام — صفحة 447 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة