تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
فإن برئ أو قدم أو خرجت السنة عليه حيا أو خرج من بلده فمات بطلت المقيدة لا المطلقة . ولو عجز عن النطق كفت الإشارة الدالة على المراد ، ولا تكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ وإن عمل الورثة ببعضها على رأي ، سواء شوهد كاتبا ، أو اعترف بأنه خطه ، أو عرف . ولو كتب وصية وقال : اشهدوا علي بما في هذه الورقة أو قال : هذه وصيتي فاشهدوا علي بها ( 1 ) لم يجز حتى يسمعوا منه ما فيه ( 2 ) ، أو يقرأ عليه فيقر به . فأما لو قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي : قد عرفت ما فيه فاشهد علي به الأقرب القبول ، وكذا البحث في المقر . وإذا رد الوصية رجع المال إلى التركة ، فإن عين بالرد واحدا وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك . أما لو رد في موضع يمتنع فيه الرد فإن له تخصيص من شاء هبة . ويحصل الرد بقوله : رددت الوصية ، أو لا أقبلها ، أو ما أدى ( 3 ) معناه . ولو كانت الوصية لغير معين كفى في التمليك الإيجاب والموت ، ولا يتوقف على القبول كمن أوصى للفقراء ، وكذا لو أوصى للمصالح كعمارة مسجد . وهل القبول كاشف عن انتقال الملك إلى الموصى له بعد الموت ، أو سبب ؟ فيه إشكال ينشأ : من انتفاء الملك عن الميت ، وعدم دخوله في ملك
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) زيادة " أو فيها " . ( 2 ) في ( ش ) : " ما فيها " . ( 3 ) في ( ب ، ج ) : " وما أدى " .