تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وقبول بعد الموت ، فلا أثر له لو تقدم . وبهما ينتقل الملك مع موت الموصي . ولا يكفي الموت بدون القبول ، وبالعكس . ولا يشترط القبول لفظا ، بل يكفي الفعل الدال عليه ، ولا اتصال القبول ، فلو قبل بعد الموت بمدة أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد ، فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد الوفاة ، إذ لا اعتبار بذلك الرد . ولو رد بعد الموت قبل القبول بطلت وإن كان ( 1 ) بعد القبض ، وبعده لا يبطل وإن كان قبل القبض على رأي . ولو كان بعده لم تبطل إجماعا . ولو رد بعضا صح ما فيما قبله ، وفي رد رأس العبد - مثلا - إشكال ينشأ : من بطلان إفراده ، فيبطل الرد أو الوصية . ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية ، ولا يدخل في ملك الميت ، فلو أوصى بالحامل والحمل من الزوج له فمات قبل القبول فقبل الوارث لم ينعتق عليه ، ولا على الوارث ، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه ، ولا يرث إلا أن يكونوا جماعة . ولو انعتق على بعضهم - كما لو كان الوارث ابنا وبنتا والحمل أنثى - انعتق ثلثاها ، وورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة ، بخلاف ما لو انعتق ثلثاه قبل الوفاة . ولو قبل أحد الوارثين ورد الآخر صح في نصيب القابل ، فإن كان ممن ينعتق عليه عتق عليه وقوم الباقي . وتصح مطلقة مثل : إن مت فثلثي للمساكين . ومقيده مثل : إن مت في مرضي هذا أو في سفري هذا أو في سنتي هذه أو بلدي ( 2 ) فثلثي للمساكين ،
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ب ) : " وإن كان الرد " . ( 2 ) في ( ج ) : " أو في بلدي " .
قواعد الأحكام — صفحة 444 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة