المقصد الرابع
في الوصايا
وفيه فصول : الأول : في أركانها
ومطالبه أربعة :
الأول :
الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت . وتفتقر إلى إيجاب - وهو : كل
لفظ دال على ذلك القصد - نحو : أوصيت بكذا ، أو افعلوا كذا ، أو أعطوا
فلانا بعد وفاتي ، أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو جعلت له كذا .
ولو قال : هو له فهو إقرار ( 1 ) في الحال ، لا يقبل منه حمله على الإيصاء
إلا أن يقرنه بما يفسد الإقرار كما لو قال : هو من مالي له فهو وصية .
ولو قال : عينت له كذا فهو كناية ينفذ مع النية .
ولو قال : وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير ، لأنه
بمنزلة ملكت .
هامش
( 1 ) في النسخة من ( ص ) والمطبوع زيادة كلمة " يؤخذ " بعد إقرار " .