تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
المقصد الرابع في الوصايا وفيه فصول : الأول : في أركانها ومطالبه أربعة : الأول : الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت . وتفتقر إلى إيجاب - وهو : كل لفظ دال على ذلك القصد - نحو : أوصيت بكذا ، أو افعلوا كذا ، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي ، أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو جعلت له كذا . ولو قال : هو له فهو إقرار ( 1 ) في الحال ، لا يقبل منه حمله على الإيصاء إلا أن يقرنه بما يفسد الإقرار كما لو قال : هو من مالي له فهو وصية . ولو قال : عينت له كذا فهو كناية ينفذ مع النية . ولو قال : وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير ، لأنه بمنزلة ملكت .
هامش
( 1 ) في النسخة من ( ص ) والمطبوع زيادة كلمة " يؤخذ " بعد إقرار " .