ولو كان أحدهما غير مكلف فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف
النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه ، وإن كذب
ملك المعزول .
ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة : فإن كان قد أفرده
الحاكم للإيقاف فهو للمقر له ، وإلا فثلثاه .
( ي ) : لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر ( 1 ) الثاني ثم مات المنكر عن ابن
مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم ، لكن يأخذ من تركة
الميت ما فضل عن نصيبه .
ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى : فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما ،
وإلا ما فضل عن نصيبه .
ولو أقر بزوجة وللميت أخرى : فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما ،
وإلا فللأخرى ، ولا غرم على إشكال ( 2 ) .
ولو أقر الأخ من الأم بأخ إما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ
من الأب فللمقر حصته كملا ، وكذا لو أقر بأخوين من الأب ، أو منهما .
ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس ، لاعترافه بأنهما
شريكان في الثلث ، لكل منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع ، فيفضل
في يده نصف تسع .
ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما ، سواء
صدقتهما الأخ من الأب أو كذبهما .
ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ما في يده . ولا اعتبار بتصديق الأخ
من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا ، فإن كان
المقر عدلا ثبت النسب ، وإلا فلا .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " وأنكره " .
( 2 ) " على إشكال " ليست في المطبوع .