تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
ولو كان أحدهما غير مكلف فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه ، وإن كذب ملك المعزول . ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة : فإن كان قد أفرده الحاكم للإيقاف فهو للمقر له ، وإلا فثلثاه . ( ي ) : لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر ( 1 ) الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم ، لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه . ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى : فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما ، وإلا ما فضل عن نصيبه . ولو أقر بزوجة وللميت أخرى : فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما ، وإلا فللأخرى ، ولا غرم على إشكال ( 2 ) . ولو أقر الأخ من الأم بأخ إما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا ، وكذا لو أقر بأخوين من الأب ، أو منهما . ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس ، لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث ، لكل منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع ، فيفضل في يده نصف تسع . ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما ، سواء صدقتهما الأخ من الأب أو كذبهما . ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ما في يده . ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا ، فإن كان المقر عدلا ثبت النسب ، وإلا فلا .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " وأنكره " . ( 2 ) " على إشكال " ليست في المطبوع .
قواعد الأحكام — صفحة 442 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة