ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده ، ولو خلا عن الولد
أعطاها الربع ، فإن أقر بأخرى : فإن صدقته الأولى اقتسمنا ( 1 ) ، وإلا غرم
لها نصف ما أخذت الأولى من حصته .
ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث ، فإن أقر برابعة أعطاها الربع ، فإن أقر
بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال ، فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع
الثمن أو الربع ، ولو كان إقراره دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ،
ولا غرم ، سواء تصادقن أو لا .
( ز ) : لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس ، فإن أقر الأخ
من الأم بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس
بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان ، وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر ،
ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم الثلثين ، ويرجع كل منهم على الأخ من
الأب بثلث السدس . ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما
الثلث ، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا .
( ح ) : لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن ، فإن أقر بأخرى أعطاها
نصف الثمن إذا كذبته الأولى ، فإن أقر بثالثة واعترفت الأوليان بها
واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ، ومن الثانية
سدسه ، فيصير ، معه ثلثا الثمن ، يسلم إلى الثالثة منه ثلثا ، ويبقى له ثلث آخر .
( ط ) : لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق
العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك ، وإلا فلا . ولو كذب بعد زوال
المانع أو قبله الثاني فلا شئ له ، إلا أن يرجع إلى التصديق .
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " اقتسمتا به " .