تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده ، ولو خلا عن الولد أعطاها الربع ، فإن أقر بأخرى : فإن صدقته الأولى اقتسمنا ( 1 ) ، وإلا غرم لها نصف ما أخذت الأولى من حصته . ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث ، فإن أقر برابعة أعطاها الربع ، فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال ، فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع ، ولو كان إقراره دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ، ولا غرم ، سواء تصادقن أو لا . ( ز ) : لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس ، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان ، وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر ، ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم الثلثين ، ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس . ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث ، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا . ( ح ) : لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن ، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى ، فإن أقر بثالثة واعترفت الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ، ومن الثانية سدسه ، فيصير ، معه ثلثا الثمن ، يسلم إلى الثالثة منه ثلثا ، ويبقى له ثلث آخر . ( ط ) : لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك ، وإلا فلا . ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شئ له ، إلا أن يرجع إلى التصديق .
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " اقتسمتا به " .